في الفقه الإسلامي كتاب عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب - فقه
 ما يحرم على المحدث

فصل معقود لبيان ما يحرم على المحدث

كتاب عمدة الراغب في الطهارة والصلاة

al3omdafilFiqh قال المؤلف رحمه الله (فصلٌ)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان ما يحرم على المحدث.
قال المؤلف رحمه الله (ومَن انتقضَ وضُوؤهُ حَرُمَ عليه الصلاةُ والطوافُ وحملُ المصحفِ ومسُّهُ ويُمَكَّنُ من ذلكَ الصبيُّ للدراسةِ.)
الشرح الحَدَثُ الأصغرُ يُحَرِّمُ الصلاة1 ولو صلاة جنازة2 ويحرِّم الحدثُ أيضًا الطوافَ بالبيت إن كان طوافَ الفرض أو طوافَ التطوع3. ويحرّم أيضًا حملَ المصحف4 وكذلك ما كُتِبَ من القرءان للدراسة5 ولا يحرم ما كُتِبَ لحرزٍ6. وكذلك يحرّم الحدثُ مسَّ المصحف7 أي وَرقِهِ وجلده8 المتّصل به9 وحواشيه إلا لضرورة10 كخوف تنجُّسه ويستثنى من ذلك الصبي11 فإنه يُمَكَّنُ من مسه وحمله مع الحدث لغرض الدراسة والتعلم فيه لمشقة دوام طُهره لكن يشترط أن يكون الصبي مميزًا فلا يُمكَّن غير المميز من ذلك12.
قال المؤلف رحمه الله (ويحرمُ على الجُنُبِ هذه و قراءةُ القرءانِ والمكثُ في المسجدِ)
الشرح الجنب يزيد على المحدِثِ حُرمةَ قراءة القرءان ولو حرفًا13 منه بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها فإن قصد الذكر جاز له. ويزيد أيضًا حرمة المكث في المسجد14 أو التردد فيه15. روى أبو داود16 في السنن أنّه صلى الله عليه وسلم قال «إنّي لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ» وهو حديثٌ ثابتٌ. ويُخَصّ من ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له المكث في المسجد مع الجنابة17.
قال المؤلف رحمه الله (وعلى الحائضِ18 والنفساءِ هذه19 والصومُ قبلَ الانقطاعِ وتمكينُ الزوج والسيدِ من الاستمتاعِ بما بين السرّةِ والركبةِ قبل الغسلِ20 وقيل لا يحرمُ إلا الجماعُ21)
الشرح الحائض والنفساء يحرم عليهما ما يحرم على الجنب وتزيدان تحريمَ الصوم قبل الانقطاع أمّا بعد الانقطاع فيحِلُّ لهما ولو قبل الغسل ، وتحريمَ تمكين الزوج والسيِّد أي سيدِ الأمة المملوكة من الاستمتاع بما بين السرّة والركبة بلا حائل أما بحائل فيجوز22.
وأمّا المرور في المسجد كأن كان للمسجد بابان يُدخَلُ من أحدهما ويُخرَجُ من الآخر من دون توقف ولا ترددٍ فيجوز إلا أن تخافا تلويثه بالدم، فإن أمنتا التلويثَ كُرِه المرور23.
-------------

1- روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» اﻫ
2- قال في إعانة الطالبين ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة اﻫ
3- قال في شرح روض الطالب يحرم بالحدث صلاة وطواف ولو نفلاً اﻫ
4- قال في شرح روض الطالب في بيان ما يحرم على المحدث ومس مصحف وورقه وجلده وظرف منسوب إليه ولو مسَّ من وراء ثوبه أو فَقَدَ الطهورين كحمله لأنه أبلغ من مسه اﻫ
5- قال في المجموع قال إمام الحرمين لو كان على اللوح ءاية أو بعض ءاية كتب للدراسة حرم مسـه وحمله اﻫ
6- قال في المجموع قال القاضي حسين وغيره يكره للمحدث حمل التعاويذ يعنون الحروز. ثم قال وقال [أي ابن الصلاح] في فتوى أخرى يجوز تعليق الحروز التي فيها قرءان على النساء والصبيان والرجال يجعل عليها شمع ونحوه ويستوثق من النساء وشبههن بالتحذير من دخول الخلاء بها والمختار أنه لا يكره إذا جعل عليه شمع ونحوه لأنه لم يرد فيه نهي ونقل ابن جرير الطبري عن مالك نحو هذا فقال قال مالك لا بأس بما يعلق على النساء الحيض والصبيان من القرءان إذا جعل في كن كقصبة حديد أو جلد يحرز عليه اﻫ
7- قاله في شرح روض الطالب اﻫ
8- قال في شرح روض الطالب ومس ورقه حتى حواشيه. ثم قال ومس جلده المتصـل به اﻫ ذكره في بيان ما يحرم على المحدث.
9- في قوت الحبيب للجاوي أما المنفصل ففيه خلاف فعند ابن حجر لا يحرم مسه وعند الرملي يحرم ما لم تنقطع نسبته عنه وإلا كأن جُعِلَ جلدًا لكتاب فلا يحرم مسه حينئذ اﻫ
10- قال في المجموع لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث صرح به الدارمي وغيره بل يجب ذلك صيانة للمصحف اﻫ
11- قال في شرح روض الطالب ولا يمنع صبي مميز من مس وحمل مصحف أو لوح يتعلم منه لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرًا اﻫ
12- قال في شرح روض الطالب أما غير المميز فلا يمكن منه لئلا ينتهكه اﻫ
13- قال في شرح روض الطالب يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وشيئان أحدهما القراءة للقرآن بقصدها ولو بعض ءاية كحرف للإخلال بالتعظيم سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا فلا يضر قراءة بنية الذكر اﻫ
14- قال في شرح روض الطالب في بيان ما يحرم على الجنب الثاني المكث والتردد اﻫ
15- في قوت الحبيب للجاوي وتردد الجنب في المسجد كأن يدخل لأخذ حاجة ويخرج من الباب الذي دخل منه من غير وقوف بمنـزلة اللبث فيحرم اﻫ
16- روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن تنـزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعدُ فقال «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». ذكره في باب في الجنب يدخل المسجد.
17- قال في حاشية البجيرمي من خصائص الأنبياء جواز المكث في المسجد مع الجنابة اﻫ
18- قال في إعانة الطالبين ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة اﻫ
19- قال في إعانة الطالبين قوله ويحرم به أي بالنفاس ما يحرم بالحيض اﻫ
20- قال في المجموع ولا يحل الاستمتاع بها حتى تغتسل لقوله تعالى ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ اﻫ
21- قال في إعانة الطالبين قوله ومباشرة ما بين سرتها وركبتها أي ويحرم ذلك سواء كان بوطئ أو بغير وطئ وسواء كان بشهوة أو بغيرها واعلم أنه يحرم على المرأة أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته قوله وقيل لا يحرم غير الوطئ أي من بقية الاستمتاعات ولو بما بين السرة والركبة اﻫ
22- روى البخاري في صحيحه في باب مباشرة الحائض عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرهـا اﻫ
23- قال في المجموع قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر أكره ممر الحائض في المسجد قال أصحابنا إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خـلاف اﻫ