قال المؤلف رحمه الله (فصلٌ)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان ما يحرم على المحدث.
قال المؤلف رحمه الله (ومَن انتقضَ وضُوؤهُ حَرُمَ عليه الصلاةُ والطوافُ وحملُ المصحفِ ومسُّهُ ويُمَكَّنُ من ذلكَ الصبيُّ للدراسةِ.)
الشرح الحَدَثُ الأصغرُ يُحَرِّمُ الصلاة1 ولو صلاة جنازة2 ويحرِّم الحدثُ أيضًا الطوافَ بالبيت إن كان طوافَ الفرض أو طوافَ التطوع3. ويحرّم أيضًا حملَ المصحف4 وكذلك ما كُتِبَ من القرءان للدراسة5 ولا يحرم ما كُتِبَ لحرزٍ6. وكذلك يحرّم الحدثُ مسَّ المصحف7 أي وَرقِهِ وجلده8 المتّصل به9 وحواشيه إلا لضرورة10 كخوف تنجُّسه ويستثنى من ذلك الصبي11 فإنه يُمَكَّنُ من مسه وحمله مع الحدث لغرض الدراسة والتعلم فيه لمشقة دوام طُهره لكن يشترط أن يكون الصبي مميزًا فلا يُمكَّن غير المميز من ذلك12.
قال المؤلف رحمه الله (ويحرمُ على الجُنُبِ هذه و قراءةُ القرءانِ والمكثُ في المسجدِ)
الشرح الجنب يزيد على المحدِثِ حُرمةَ قراءة القرءان ولو حرفًا13 منه بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها فإن قصد الذكر جاز له. ويزيد أيضًا حرمة المكث في المسجد14 أو التردد فيه15. روى أبو داود16 في السنن أنّه صلى الله عليه وسلم قال «إنّي لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ» وهو حديثٌ ثابتٌ. ويُخَصّ من ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له المكث في المسجد مع الجنابة17.
قال المؤلف رحمه الله (وعلى الحائضِ18 والنفساءِ هذه19 والصومُ قبلَ الانقطاعِ وتمكينُ الزوج والسيدِ من الاستمتاعِ بما بين السرّةِ والركبةِ قبل الغسلِ20 وقيل لا يحرمُ إلا الجماعُ21)
الشرح الحائض والنفساء يحرم عليهما ما يحرم على الجنب وتزيدان تحريمَ الصوم قبل الانقطاع أمّا بعد الانقطاع فيحِلُّ لهما ولو قبل الغسل ، وتحريمَ تمكين الزوج والسيِّد أي سيدِ الأمة المملوكة من الاستمتاع بما بين السرّة والركبة بلا حائل أما بحائل فيجوز22.
وأمّا المرور في المسجد كأن كان للمسجد بابان يُدخَلُ من أحدهما ويُخرَجُ من الآخر من دون توقف ولا ترددٍ فيجوز إلا أن تخافا تلويثه بالدم، فإن أمنتا التلويثَ كُرِه المرور23.
-------------