في الفقه الإسلامي كتاب عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب - فقه
 ما يجب على أولياء الصبيان والصبيات

فصل معقود لبيان ما يجب على أولياء الصبيان والصبيات وغير ذلك

كتاب عمدة الراغب في الطهارة والصلاة

al3omdafilFiqh قال المؤلف رحمه الله (فصلٌ) الشرح أن هذا فصل معقود لبيان ما يجب على أولياء الصبيان والصبيات وغير ذلك.
قال المؤلف رحمه الله (يجبُ على وليِّ الصبيِّ والصبيَّةِ المُمَيّزَيْنِ أنْ يأمرَهُمَا بالصلاةِ ويعلّمَهُمَا أحكامَها بعدَ سبعِ سنينَ قمرية)
الشرح أنه يجب على وليّ الصبي والصبية أمرهما بالصلاة بعد سبع سنين قمرية أي بعد تمام سبع سنين1 على الفور إن حصل التَّمْييز وذلك بأن يَفْهَم الخطابَ وَيَرُدَّ الجوابَ2.
وبعضهم فسَّر التمييز بالاستقلال بالأكل والشرب والاستنجاء3. ويكون الأمر بالصلاة بعد تعليم أحكامها وأمورها فإن تعليمهما أمورَها بعد سبع سنين واجب ويكون الأمر بالصلاة بتشديد وليس بطريقة لا تشعرهما بأهمية أداء فرائض الصلوات4. والصبي يؤمر بالقضاء كما يؤمر بالأداء5 وكذلك يؤمر بقضاء الصوم إن كان يطيقه6.
قال المؤلف رحمه الله (ويضربَهُما على تركها بعد عشرِ سنين كصومٍ أطاقاه.)
الشرح يجب على الأب والأم ضربُ الصبيِّ والصبيَّة على تركِ الصّلاة بعْدَ عشر سنين7 والصيامُ الذي يطيقه الصبيُّ والصَّبيّة كذلك يجب على الآباء والأمهات الأمرُ به لسبعٍ وضربُهما عليه بعد إكمال عشر سنين. والعبرةُ بالسنينَ القمريّةِ لا بالسنينَ الشَّمْسِيَّةِ أَمَّا إن كانا لا يطيقان الصيام فلا يجب الأمر بالصيام. وهذا الضرب يُشْتَرَط أن يكون غيْرَ مُبَرِّح8 أي غير مؤدٍّ إلى الهلاك لأنَّ الضَّرْبَ المؤدِّيَ للهلاك حرامٌ على الولي.
قال المؤلف رحمه الله (ويجبُ عليهِ9 أيضًا تَعْليمُهُمَا مِنَ العقائدِ والأحكام يجبُ كذا ويحرمُ كذا ومشروعيةَ السواك والجماعة)
الشرح من الواجب على الأبوين نحوَ أولادِهما تعليمُ الصبيّ والصبية ما يجب عليهما بعد البلوغ أي من أمور الدين الضروريّة التي يشترك في معرفتها الخاصُّ والعامُّ وهو ما كان من أصولِ العقيدة10 من وجود الله ووَحدانيته وقِدَمِهِ وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات أي أنه لا يشبه شيئًا من المخلوقات لا يشبهُ الضوءَ والظلام والإنسان والنبات والجمادات من الكواكب وغيرها، وأنه ليس جسمًا وأَنَّ لله قدرةً وإرادةً وسمعًا وبصرًا وعلمًا وحياةً وكلامًا و أَنَّ مُحمَّدًا عبدُ الله ورسوله وأَنَّه خاتمُ الأنبياء وأَنَّه عربيٌّ وأنّه وُلِدَ بمكّة وهاجرَ إلى المدينةِ ودفن فيها وأَنَّ الله أرسل أنبياء أولهم ءادمُ وأنَّه أنـزل كُتبًا على الأنبياء وأَنَّ لله ملائكةً وأنّه سيفني الجن والإِنس والملائكة وكلَّ ذي روح ثم يُعادون إلى الحياة وأنَّ الإنس والجن يُجْزَوْنَ بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم وأنَّ الله أعدَّ للمؤمنين دارًا يتنعّمون فيها تُسمّى الجنة وللكافرين دارًا يتعذبون فيها تسمّى جهنم وأنَّ الكافرَ حرامٌ عليه الجنة وأن كل من لا يؤمن بالله وبرسوله محمد كافر وما أشبه ذلك. وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب ولو مزحًاَ وحرمة الزنى وهو إدخال الذكر في فرج المرأة غير زوجته وأمته واللواطِ وهو إدخال الذكر في الدبر أي دبر غير زوجته وأمته11 وتعليمهم حرمة الغيبة والنميمة وضربِ المسلم ظلمًا ونحوَ ذلك من الأمور الظاهرة12. وكذلك تعليمهم أن استعمال السواك سنةٌ وأن الشرع أمر بصلاة الجماعة وما أشبه ذلك،   قال ابن الجوزي في كتابه الحث على حفظ العلم في باب الإعلام بما ينبغي تقديمه من المحفوظات "أولُ ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه ويُذكر فيها ما لا بد منه ثم يُعرَّف الواجباتِ ثم حِفظُ القرءان ثم سماعُ الحديث" اﻫ
قال المؤلف رحمه الله (ويجبُ على ولاةِ الأمرِ قتلُ تاركِ الصلاةِ كسلاً إن لم يتب) 
الشرح يجب على إمام المسلمين والسلطانِ الذي ولاه الإمامُ والقاضي أن يقتل تارك الصلاة كسلاً بعد إنذاره13 أنّه إن ترك الظهر مثلاً إلى أن تغيبَ الشمسُ يقتله فإذا لم يصلّها حتى غربت الشمس وجب عليه أن يقتلَه14 ويكون هذا القتلُ كفّارةً أي تطهيرًا له لأنه مسلم حيث إنه لا يُنْكرُ فرضيةَ الصلاة  وأَمَّا تاركها جُحُودًا فهو مرتَدٌّ فيطالبه السلطان بالرجوع إلى الإسلام فإن رَجَعَ وإلا قَتَلَهُ لكفره لا لِلْحَدِّ. وقوله إنْ لم يَتُبْ أراد به أنّه إن تاب قبل أن يُقتل تُرك من القتل15.
قال المؤلف رحمه الله (وحكمُهُ أَنَّهُ مسلمٌ)
الشرح أنَّ الذي يترك الصلاة كسلاً إذا قتله الإمام أو نائبه حَدًّا لتطهيره يُجْرَى عليه أحكام المسلمين فيجب تجهيزه بالغَسل والتكفين والصلاة عليه والدفن16. وَلا يجوز قتله لغير الإمام وَمَنْ فَوَّضَ إليه الإمامُ الأَمْرَ. ومعنى قتله حدًا لتطهيره أنّ الله لا يُعذّبُه على هذا الذنب الذي أُقيم عليه الحد فيه وهذا الحكم في كل الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام «الحدود كفارات» رواه البيهقي17 وروى البخاري ما يعطي معناه18.
قال المؤلف رحمه الله (ويجبُ على كلِّ مسلمٍ أمرُ أهلِهِ بِالصلاةِ)
الشرح المراد بهذا الوجوبُ الكفائيُّ والمرادُ بالأهل زوجتُهُ وأولاده ومن في معناهم19 فهذا إن كان عالِمًا بنفسه فيجب عليه أن يُعَلِّمَهُمْ ما يجب عليهم عينًا تعلمه من علم الدين أو يُمَكِّنَهم من التعلُّم عند من يُعَلِّمهم فَيَحْرُم عليه عندئذٍ مَنْعُهُم من الخروج للتعلُّم حتى الزوجةُ لا يجوز للزوج أن يمنعَهَا من الخروج للتعلُّم إذا لم يكن هو عالِمًا بذلك أو كان عالِمًا بذلك لكنه أهمل التعليم ولم يأتها بمن يعلمها. وهذا مأخوذٌ من قول الله تعالى ﴿يا أيها الذين ءامنوا قوا أنفسَكُم وأهلِيْكُم ناراً وقودُها الناسُ والحجارة﴾20 قال سيدنا عليٌّ رضي الله عنه في تفسير هذه الآية علِّمُوا أَنْفُسَكم وأهليكم الخيرَ اﻫ أي أمور الدِّين رواه الحاكم21. فمَنْ تعلَّم لنفسه ضرورياتِ علم الدين وعلّم أهله فقد حَفِظَ نفسَه وأهلَه من نار جهنم ومَنْ لم يَفْعَلْ فقد أهلكَ نفسَه وأهلَه.
قال المؤلف رحمه الله (وكلِّ مَنْ قَدَرَ عليه مِن غيرهم.) الشرح يجب على المسلم والمسلمة الأمرُ بالمعروف من صلاة وصيامٍ ونحو ذلك من الواجبات مع تعليم من يستطاع تعليمه أحكامَها الضروريةَ إن كانوا لا يعلمون ذلك وجوبًا كفائيًّا في حقِّ غيرِ أهله من سائر المسلمين.
-------------

1- قال في شرح التنبيه المراد بالسبع والعشر استكمالهما اﻫ وقال في شرح الروض إن السبع لا بد منها في وجوب الأمر وإن وجد التمييز قبلها وقد صرح في المجموع بما يدل عليه اﻫ
2- قال البجيرمي في حاشيته على فتح الوهاب التمييز فهم الخطاب ورد الجواب قاله الإسنوي اﻫ ذكره في الكلام على حرمة التفريق بين الجارية وولدها قبل التمييز.
3- قال في شرح الروض وكذا عليهم أمره بالصوم ومحل أمره به وبالصلاة إن ميز بأن انفرد بالأكل والشرب والاستنجاء وأطاق فعلهما لسبع من السنين أي بعد تمامها اﻫ قال في إعانة الطالبين وقيل يحصل التمييز بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب اﻫ
4- قال في الأنوار لأعمال الأبرار في فصل إذا بلغ الصبي يجب أمر الصبي بالصلاة مع التهديد اﻫ وقال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج ولا يقتصر كما قاله الطبري على مجرد الصيغة بل لا بد معه من التهديد اﻫ
5- قاله في شرح روض الطالب.
6- قال في نهاية المحتاج والصوم كالصلاة فيما تقرر إن أطاقه بأن لم يحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم يبح التيمم فيما يظهر اﻫ قال في الحاشية فحيث ظهر لوليه عدم إطاقته امتنع عليه أمره وحيث ظهرت وجب أمره اﻫ
7- روى أبو داود في سننه في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة عن النبي صلى الله علي وسلم قال «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليـها» اﻫ
8- قال في حاشية نهاية المحتاج ويضرب عليها أي وجوبًا زاد ابن حجر أي ضربًا غير مبرح ولو لم يفد إلا بمبرح تركه وفاقًا لابن عبد السلام اﻫ
9- قال في الأنوار لأعمال الأبرار يجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد المميزين الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع اﻫ
10- عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرءان ثم تعلمنا القرءان فازددنا به إيمانًا اﻫ رواه ابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم بابٌ في الإيمان. قال في الزوائد إسناد هذا الحديث صحيح رجاله ثقات اﻫ وفي معجم الطبراني الكبير عن أبي عمران الجوني عن جندب قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم فتيانًا حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرءان ثم تعلمنا القرءان فنـزداد به إيمانًا فإنكم اليوم تعلمون القرءان قبل الإيمان اﻫ
11- جماع الزوجة في دبرها حرام لكنه ليس لواطًا يجب فيه الحد.
12- قال النووي في المجموع قال أصحابنا ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وبسائر الوظائف الدينية ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها اﻫ
13- قال في شرح التنبيه ومن امتنع من فعلها غير جاحد لوجوبها بل كسلاً حتى خرج الوقت قتل حدًا لا كفرًا بصلاة واحدة في ظاهر المذهب بشرط إخراجها عن وقت الجمع إن كانت تجمع بما بعدها فيقتل بالصبح بعد الشمس وبالظهر كالعصر بعد الغروب وبالمغرب كالعشاء بعد الفجر اﻫ
14-فالقاعدة في ذلك أنه إذا مضى وقت الصلاة الثانية وكانت تجمع معها للعذر ولم يصلها قضاء يقتل وإلا بأن كانت التي بعدها لا تجمع معها فيقتل بعد انتهاء وقت الأولى إن لم يشرع فيها ففي صلاة الصبح مثلاً يقتل بعد توعده على تركها إذا طلعت الشمس ولم يشتغل بالقضاء.
15- قال الدمياطي في إعانة الطالبين واستشكل كونه (أي قتل تارك الصلاة) حدًّا بأن القتل يسقط بالتوبة والحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأن المقصود من هذا القتل الحمل على أداء ما توجه عليه من الحق وهو الصلاة فإذا أداه بأن صلى سقط لحصول المقصود بخلاف سائر الحدود فإنها وضعت عقوبة على معصية سابقة فلا تسقط بالتوبة اﻫ قال ابن حجر الهيتمي في المنهج القويم ولا يقتل بفائتة إن فاتته بعذر مطلقًا أو بلا عذر وقال أصليها لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك اﻫ
16- قال في شرح التنبيه ويستتاب كما يستتاب المرتد ثم يقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين اﻫ
17- رواه البيهقي في سننه بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أصاب ذنبًا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته» وذكره في باب الحدود كفارات.
18- روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه اﻫ
19- قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى﴿يا أيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا ﴾ قال عمر يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا فقال تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر وقال مقاتل ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه اﻫ
20- [سورة التحريم/ الآية ٢٤].
21- روى الحاكم في المستدرك عن علي بن أبي طالب في قوله عز وجل ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارًا﴾ قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اﻫ