كتب ومتون مختصر الهرري
شروط صحة الطهارة

الطَّهَارَةُ وَالصَّلاةُ
شروط صحة الطهارة

مختصر عبد الله الهرري

فَصْلٌ
شُرُوطُ الطَّهَارَةِ:
(1) الإِسْلامُ.
(2) وَالتَّمْيِيزُ.
(3) وَعَدَمُ الْمَانِعِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الْمَغْسُولِ.
(4) وَالسَّيَلانُ.
(5) وَأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ مُطَهِّرًا بِأَنْ لا يُسْلَبَ اسْمَهُ بِمُخَالَطَةِ طَاهِرٍ يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ أي امْتِزَاجِ شَىْءٍ طَاهِرٍ كَالْحَلِيبِ وَالْحِبْرِ وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِهِ بِحَيْثُ لا يُسَمَّى مَاءً لَمْ يَصْلُحْ لِلطَّهَارَةِ، وَأَمَّا تَغَيُّرُهُ بِمَا لا يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ كَأَنْ يَتَغَيَّرَ بِمَا فِي مَقَرِّهِ أَوْ مَمَرِّهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ فَلا يَضُرُّ فَيَبْقَى مُطَهِّرًا. وَأَنْ لا يَتَغَيَّرَ بِنَجِسٍ وَلَوْ تَغَيُّرًا يَسِيرًا. وإِنْ كَانَ الْمَاءُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ اشْتُرِطَ أَنْ لا يُلاقِيَهُ نَجِسٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ، وَأَنْ لا يَكُونَ اسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ أَوِ إِزَالَةِ نَجِسٍ.

وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرَّهُ الْمَاءُ تَيَمَّمَ:
• بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْت.
• وَزَوَالِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لا يُعْفَى عَنْهَا.
• بِتُرَابٍ خَالِص طَهُورٍ لَهُ غُبَارٌ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ يُرَتِبُهُمَا بِضَرْبَتَيْنِ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ فَرْضِ الصَّلاةِ مَعَ النَّقْلِ وَمَسْحِ أَوَّلِ الْوَجْهِ.

مختصر الهرري

قائمة المختصر