فَصْلٌ
يَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ وَلا يَصِحُّ مِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَلِمَرِيضٍ وَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةً لا تُحْتَمَلُ الْفِطْرُ وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ.
وَيَجِبُ التَّبْيِيتُ وَالتَّعْيِينُ فِي النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْم وَالإِمْسَاكُ عَنِ:
• الْجِمَاعِ.
• وَالاِسْتِمْنَاءِ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِنَحْوِ الْيَدِ.
• وَالاِسْتِقَاءَةِ.
• وَعَنِ الرِّدَّةِ.
• وَعَنْ دُخُولِ عَيْنٍ جَوْفًا إِلاَّ رِيقَهُ الْخَالِصَ الطَّاهِرَ مِنْ مَعْدِنِهِ.
• وَأَنْ لاَ يُجَنَّ وَلَوْ لَحْظَةً.
• وَأَنْ لاَ يُغْمَى عَلَيْهِ كُلَّ الْيَوْمِ.