كتب ومتون مختصر الهرري
ما يوجب الاستنجاء

الطَّهَارَةُ وَالصَّلاةُ
ما يوجب الاستنجاء

مختصر عبد الله الهرري

فَصْلٌ
يَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ رَطْبٍ خَارِجٍ مِنْ السَّبِيلَيْنِ غَيْرَ الْمَنِيِّ بِالْمَاءِ إِلَى أَنْ يَطْهُرَ الْمَحَلُّ أَوْ بِمَسْحِهِ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ إِلَى أَنْ يَنْقَى الْمَحَلُّ وَإِنْ بَقِيَ الأَثَرُ، بِقَالِعٍ طَاهِرٍ جَامِدٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ كَحَجَرٍ أَوْ وَرَقٍ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ وَقَبْلَ جَفَافٍ، فَإِنِ انْتَقَلَ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي اسْتَقَرَّ فِيهِ أَوْ جَفَّ وَجَبَ الْمَاءُ.

مختصر الهرري

قائمة المختصر