كتب ومتون مختصر الهرري
أَرْكَانِ الصَّلاةِ

الطَّهَارَةُ وَالصَّلاةُ
أَرْكَانِ الصَّلاةِ

مختصر عبد الله الهرري

فَصْلٌ
أَرْكَانُ الصَّلاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ:
الأَوَّلُ: النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ لِلْفِعْلِ وَيُعَيِّنُ ذَاتَ السَّبَبِ وْالْوَقْتِ وَيَنْوِيَ الْفَرْضِيَّةَ فِي الْفَرْضِ.
الثاني: أن يَقُولَ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ كَكُلِّ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ: اللَّهُ أَكْبَرُ.
الثَّالِثُ: الْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ.
الرَّابِعُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِالْبَسْمَلَةِ وَبِالتَّشْدِيدَاتِ وَيُشْتَرَطُ مُوَالاتُهَا وَتَرْتِيبُِهَا وَإِخْرَاجِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا وَعَدَمُ اللَّحْنِ الْمُخِلِّ بِالْمَعْنَى كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْتَ، وَيَحْرُمُ اللَّحْنُ الَّذِي لَمْ يُخِلَّ وَلا يُبْطِلُ.
الْخَامِسُ: الرُّكُوعُ بِأَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيْثُ تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ.
السَّادِسُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَهِيَ سُكُونُ كُلِّ عَظْمٍ مَكَانَهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً.
السَّابِعُ: الاِعْتِدَالُ بِأَنْ يَنْتَصِبَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَائِمًا.
الثَّامِنُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
التَّاسِعُ: السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ بِأَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا عَلَى مُصَلاَّهُ مَكْشُوفَةً وَمُتَثَاقِلا بِهَا وَمُنَكِّسًا أَيْ يَجْعَلُ أَسَافِلَهُ أَعْلَى مِنْ أَعَالِيهِ، وَيَضَعَ شَيْئًا مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْ بُطُونِ كَفَّيْهِ وَمِنْ بُطُونِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ خَارِجَ الْمَذْهَبِ: لَيْسَ شَرْطًا فِي السُّجُودِ التَّنْكِيسُ، فَلَوْ كَانَ رَأْسُهُ أَعْلَى مِنْ دُبُرِهِ صَحَّتِ الصَّلاةُ عِنْدَهُمْ.
الْعَاشِرُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
الْحَادِي عَشَرَ: الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
الثَّانِي عَشَرَ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَالسَّلامِ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ فَيَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَوْ أَقَلَّهُ وَهُوَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سَلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَلُّهَا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.
السَّادِسَ عَشَرَ: السَّلامُ وَأَقَلُّهُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ.
السَّابِعَ عَشَرَ: التَّرْتِيبُ. فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ بَطَلَتْ. وَإِنْ سَهَا فَلْيَعُدْ إليه إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مِثْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَتَتِمُّ بِهِ رَكَعَتُهُ وَلَغَا ما سَهَا بِهِ، فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ تَرْكَهُ لِلرُّكُوعِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ فِي الْقِيَامِ الَّذِي بَعْدَهُ أَوْ فِي السُّجُودِ الَّذِي بَعْدَهُ لَغَا مَا فَعَلَهُ بَيْنَ ذَلِكَ.

مختصر الهرري

قائمة المختصر