كتب ومتون مختصر الهرري
أحكام الرِّبا

الرِّبا
أحكام الرِّبا

مختصر عبد الله الهرري

فَصْلٌ
يَحْرُمُ الرِّبَا فِعْلُهُ وَأَكْلُهُ وَأَخْذُهُ وَكِتَابَتُهُ وَشَهَادَتُهُ وَهُوَ:
• بَيْعُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالآخَرِ نَسِيئَةً والنقدانِ هُما الذهبُ والفضّةُ مضروبينِ سِكّة أم لا والحليُّ والتِّبرُ.
• أَوْ بِغَيْرِ تَقَابُضٍ أي افتراقِ المتبايعينِ قبلَ التقابضِ.
• أَوْ بِجِنْسِهِ كَذَلِكَ أي الذهبِ بالذهبِ أو الفضَّةِ بالفضَّةِ نَسِيئَةً أَوِ اِفْتَرَقًا بِغَيْرِ تَقَابُضٍ.
• أَوْ مُتَفَاضِلاً أَيْ بيعُ الذهبِ بالذهبِ أو الفضَّةِ بالفضَّةِ مَعَ زِيَادَةٍ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الآخَرِ بِالْوَزْنِ.
• وَالْمَطْعُومَاتُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَذَلِكَ أَيْ لا يَحِلُّ بَيْعُهَا مَعَ اخْتِلافِ الْجِنْسِ كَالْقَمْحِ مَعَ الشَّعِيرِ إِلا بِشَرْطَيْنِ: انْتِفَاءِ الأَجَلِ وَالاِفْتِرَاقِ قَبْلَ التَّقَابُضِ وَمَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ كالبُرِّ بالبرِّ يُشْتَرَطُ هَذَانِ الشَّرْطَانِ مَعَ التَّمَاثُلِ، فلا يَحِلُّ بيعُ شعيرٍ بشعيرٍ إلا مثلاً بمثلٍ كيلاً معَ الحلولِ والتقابضِ قبلَ الافتراق.
• وَيَحْرُمُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ.
• وَاللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.
• وَالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ كأن يبيعَ دَيناً له على زيدٍ لعمرٍو بثمنٍ مؤجَّلٍ إلى شهرٍ مثلاً.
• وَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ أَيْ بَيْعُ مَا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مِلْكٌ وَلا وِلاَيَة.
• وَمَا لَمْ يَرَهُ يَجُوزُ عَلَى قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ مَعَ الْوَصْفِ.
• وَلا يَصِحُّ بَيْعُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَعَلَيْهِ، أَيْ لا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ ،وَيَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزُ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.
• أَوْ لا قُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِهِ.
• ومَا لا مَنْفَعَةَ فِيهِ.
• وَلا يَصِحُّ عِنْدَ بَعْضٍ بِلا صِيغَةٍ وَيَكْفِي التَّرَاضِي عِنْدَ ءَاخَرِينَ.
• وَبَيْعُ مَا لا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمِلْكِ كَالْحُرِّ وَالأَرْضِ الْمَوَاتِ.
• وَبَيْعُ الْمَجْهُولِ.
• وَالنَّجِسِ كَالدَّمِ.
• وَكُلِّ مُسْكِرٍٍ.
• وَمُحَرَّمٍ كَالطُّنْبُورِ وَهُوَ ءَالَةُ لَهْوٍ تُشْبِهُ الْعُودَ.
• وَيَحْرُمُ بَيْعُ الشَّىْءِ الْحَلالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْصِيَ بِهِ كَالْعِنَبِ لِمَنْ يُرِيدُهُ لِلْخَمْرِ وَالسِّلاحِ لِمَنْ يَعْتَدِيَ بِهِ عَلَى النَّاسِ.
• وَبَيْعُ الأَشْيَاءِ الْمُسْكِرَةِ.
• وَبَيْعُ الْمَعِيبِ بِلا إِظْهَارٍ لِعَيْبِهِ.

فَائِدَةً :
لا تَصِحُّ قِسْمَةُ تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَلا بَيْعُ شَىْءٍ مِنْهَا مَا لَمْ تُوَفَّ دُيُونُهُ وَوَصَايَاهُ، وَتُخْرَجْ أُجْرَةُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ إِنْ كَانَا عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ شَىْءٌ لِقَضَاءِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ، فَالتَّرِكَةُ كَمَرْهُونٍ بِذَلِكَ كَرَقِيقٍ جَنَى وَلَوْ بِأَخْذِ دَانَقٍ لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا بِرَقَبَتِهِ أَوْ يَأْذَنَ الْغَريِمُ فِي بَيْعِهِ.
وَيَحْرُمُ أَنْ يُفَتِّرَ رَغْبَةَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ لِيَبِيعَ عَلَيْهِ أَوْ لِيَشْتَرِيَهُ مِنْهُ ، وَبَعْدَ الْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَشَدُّ. وَأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَقْتَ الْغَلاءِ وَالْحَاجَةِ لِيَحْبِسَهُ وَيَبِيعَهُ بِأَغْلَى، وَأَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ سِلْعَةٍ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ. وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا قَبْلَ التَّمْيِيزِ، وَأَنْ يَغُشَّ أَوْ يَخُونَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالذَّرْعِ وَالْعَدِّ أَوْ يَكْذِبَ. وَأَنْ يَبِيعَ الْقُطْنَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْبَضَائِعِ وَيُقْرِضَ الْمُشْتَرِيَ فَوْقَهُ دَرَاهِمَ وَيَزِيدَ فِي ثَمَنِ تِلْكَ الْبِضَاعَةِ لأَجْلِ الْقَرْضِ ، وَأَنْ يُقْرِضَ الْحَائِكَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الأُجَرَاءِ وَيَسْتَخْدِمَهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لأَجْلِ ذَلِكَ الْقَرْضِ أَيْ إِنْ شَرَطَ ذَلِكَ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الرَّبْطَةَ. أَوْ يُقْرِضَ الْحَرَّاثِينَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ ثم يَبِيعُون عَلَيْهِ طَعَامَهَمْ بِأَوْضَعَ مِنَ السِّعْرِ قَلِيلاً وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الْمَقْضِيَّ.
وَكَذَا جُمْلَةٌ مِنْ مُعَامَلاتِ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ وَأَكْثَرُهَا خَارِجَةٌ عَنْ قَانُونِ الشَّرْعِ.
فَعَلَى مُرِيدِ رِضَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَسَلامَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ عَالِمٍ وَرِعٍ نَاصِحٍ شَفِيقٍ عَلَى دِينِهِ فَإِنَّ طَلَبَ الْحَلالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

مختصر الهرري

قائمة المختصر