في الفقه الإسلامي كتاب الحج والعمرة
طواف الإفاضة

طواف الإفاضة

كتاب الحج والعمرة

الحج والعمرة طواف الإفاضة: ولا يصح طواف الركن هذا إلا بعد نصف ليلة العيد قبل رمي جمرة العقبة أو بعده وقبل الحلق أو بعده، والأحسن أن يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، ويشترط له الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة التي لا يعفى عنها، وستر العورة.
والمرأة الحائض تؤخر هذا الطواف إلى وقت النقاء من الحيض والاغتسال منه ولا يجوز لها تركه.
والطواف بالبيت سبع مرات يبدأ الحاج بالحجر الأسود وتكون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله، ولو تلفّت برأسه لم يضرّ، ولو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة. ويسن في الطواف المشي وإن كان الركوب جائزًا.
وتسن الأذكار المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المأثور: "اللَّهمّ ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" فقد ثبت أنه كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو فيما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه ولمن أحب وللمسلمين عامّة، ومن شغل وقت طوافه بقراءة القرءان كان حسنًا.
ويسن للرجال الرمل أي الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، والاضطباع وهو أن يخرج أحد جانبي ردائه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على الكتف الأيسر.
والنساء يمشين كالعادة في جميع الطواف ويسن لهن أن يلبسن فوق ثيابهن الجلباب.
ويسن صلاة ركعتين بعد الطواف.