في الفقه الإسلامي كتاب الحج والعمرة
الإحرام

الإحرام

كتاب الحج والعمرة

الحج والعمرة الإحرام: أي نية الدخول في النسك.
على من أراد الحج أن ينوي بقلبه ولو في بيروت مثلاً أو بعدها ولكن قبل مجاوزة الميقات (ءابار علي) وهو بعد المدينة بحوالي خمسة عشر كيلومترًا على طريق مكة، هذا بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبرّ، أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيُحرم في بيروت أو في الطائرة قبل مجاوزة الميقات.
ويُسَنُّ الإغتسال قبل الإحرام، ويتجرد الحاج عن الملبوس الذي يَحْرم لبسه ويلبس إزارًا ورداءً، والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين أو نظيفين، ويسن للرجل والمرأة الطيب في البدن دون الثوب.
ويسن أيضا صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الكافرون والإخلاص، ثم يستقبل القبلة ويقول في نفسه: "دخلت في عمل الحج" ويقول بلسانه: "لبيك اللهم بحج".
ثم بعد ذلك يسن للرجل أن يجهر بالتلبية، وللمرأة أن تخفض صوتها قائلين: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، ويسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيذ بالله من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب، ويستحب الإكثار من التلبية. ويسن للحاج إذا رأى ما يعجبه أو يكرهه أن يقول:
"لبيك إن العيش عيش الآخرة".