في الفقه الإسلامي كتاب الحج والعمرة
أعمال العمرة

أعمال العمرة

كتاب الحج والعمرة

الحج والعمرة أعمال العمرة: العمرة فرض على قول مرة واحدة في العمر ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان. (حديث: "من اعتمر في رمضان فكأنما حج معي" رواه ابو داود).
ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمنطقة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة وينوي العمرة بقلبه، فيقول: "نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى"، ثم يدخل مكة فيطوف سبعًا ويسعى بعده سبعًا ثم يحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب أي يبتدىء بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثمّ الحلق أو التقصير.
وبهذا انتهى جميع أعمال العمرة.