في الفقه الإسلامي كتاب الحج والعمرة
ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة

ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة

كتاب الحج والعمرة

الحج والعمرة ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة: يحرم على المحرم ستر رأسه ولبس محيط كالسروال والقميص. ويحرم على المحرمة ستر وجهها وقفاز. ويحرم عليهما بعد الإحرام التطيب في ملبوس أو بدن ودهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو غير مطيب، ويحرم عليهما قصّ ظفر، ويحرم إزالة شعر من الرأس وغيره.
ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالصابون غير المطيب، ويحرم عليهما جماع ومقدماته، وكذلك يحرم عقد النكاح ولا يصحّ، ويحرم على المحرم الاصطياد أي التعرض لصيد مأكول بريّ وحشي سواء كان طيرًا أو غيره، ويحرم صيد الحرمين (حرمي مكة والمدينة) وقطع نباتهما على محرم وحلال.
فمن فعل شيئًا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح.
والفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر ومقدمات الجماع (وقبل التحلل الأول) شاة أو التصدق بثلاثة اصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام.
(التحلل الأول يكون بفعل اثنين من: طواف الإفاضة، والحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة والتحلل الثاني يكون بإتمام الثلاثة).
والجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج، ويلزم إتمامه والقضاء فورًا (أي في السنة القابلة) هذا إن كان عامدًا غير ناس ولا جاهل لكونه بعيدًا عن العلماء وتلزمه الكفارة، وهي: بدنة فإن لم يجد فبقرة فسبع من الشياه فإن لم يستطع قوّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا وتصدق به فإن لم يستطع صام عن كل مد يومًا.
ومن ترك الإحرام من الميقات أو رمي الجمرات الثلاث فعليه ذبح شاة فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.