كتب ومتون كتاب الغاية والتقريب
 كتابُ الصيدِ والذَّبَائح

كتابُ الصيدِ والذَّبَائحِ

كتاب الغاية والتقريب

الغاية_والتقريب وما قدِرَ على ذكاتِه فذكاتُه في حَلقِه ولَبَّتِه، وما لم يُقدَر على ذكاتِه فذكاتُه عَقرُه حيث قُدِرَ عليه. وكمالُ الذكاةِ أربعةُ أشياءَ: قطعُ الحُلقومِ والمرىءِ والوَدجَينِ، والمجزئ منها شيئانِ: قطعُ الحُلقومِ والمرىءِ. ويجوزُ الاصطيادُ بكل جَارحةٍ مُعَلَّمَةِ من السّباعِ وجوارحِ الطيرِ. وشرائطُ تعليمِها أربعةٌ: أن تكونَ إذا أُرسِلَت استَرسَلَت وإذا زُجِرَت انزَجَرَت، وإذا قَتلت صيدًا لم تأكل منه شيئًا، وأن يتكررَ ذلك منها، فإن عُدِمَت إحدى الشرائطِ لم يَحِلَّ ما أخذتُه إلا أن يُدرَكَ حيًّا فيُذكَّى. وتجوزُ الذكاةُ بكل ما يَجرَحُ إلا بالسنّ والظُّفر. وتَحِلُّ ذكاةُ كلّ مسلمٍ وكتابيّ ولا تَحِلُّ ذبيحةُ مَجوسي ولا وَثَنِي. وذكاةُ الجَنينِ بذكاةِ أمهِ إلا أن يُوجَدَ حيًّا فيُذكَّى. وما قُطِعَ من حيّ فهو ميتٌ إلا الشُّعورَ المنتفعَ بها في المفارشِ والملابسِ.

فصل: وكلُّ حيوانٍ استطابَتهُ العربُ فهو حلالٌ إلا ما وردَ الشرعُ بتحريمِه، وكلُّ حيوانٍ استخبثَتهُ العربُ فهو حرامٌ إلا ما وردَ الشرعُ بإباحتِه. ويحرُمُ من السّبَاعِ ما له نابٌ قويٌّ يَعدُو به، ويحرُم من الطيورِ ما له مخلبٌ قويٌّ يَجرَحُ به. ويَحِلُّ للمُضطرّ في المَخمَصَةِ أن يأكلَ من الميتةِ المحرَّمةِ ما يَسُدُّ به رَمَقَهُ. ولنا مَيتَتَانِ حلالانِ: السمكُ والجَرَادُ، ودمانِ حلالانِ: الكَبِدُ والطحالُ.

فصل: والأُضحيةُ سُنَّةٌ مؤكّدةٌ ويُجزئ فيها الجَذَعُ من الضأنِ والثَّنِيُّ من المَعزِ والإبلِ والبقرِ، وتجزئ البَدَنةُ عن سبعةٍ والبقرةُ عن سبعةٍ والشاةُ عن واحدٍ. وأربعٌ لا تُجزئ في الضَّحايا: العَوراءُ البَيّنُ عَوَرُها، والعَرجاءُ البيّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البيّنُ مرضُها، والعَجفَاءُ التي ذهبَ مُخُّها من الهُزَالِ، ويجزئ الخِصيُّ، والمكسورُ القَرْنِ، ولا تجزئ المقطوعةُ الأُذنِ والذَّنَبِ. ووقتُ الذبحِ من وقتِ صلاةِ العيدِ إلى غروبِ الشمسِ من آخرِ أيامِ التشريقِ. ويُستحبُّ عند الذبحِ خمسةُ أشياءَ: التسميةُ والصلاةُ على النَّبِي صلى الله عليه وسلم، واستقبالُ القِبلةِ، والتَّكبيرُ، والدعاءُ بالقبولِ. ولا يأكلُ المُضحّي شيئًا من الأضحيةِ المَنذورةِ، ويأكلُ من الأضحيةِ المُتَطوّعِ بها، ولا يَبيعُ من الأضحيةِ ويُطعِمُ الفقراءَ والمساكينَ.

فصل: والعقيقةُ مستحبّةٌ وهي الذبيحةُ عن المولودِ يومَ سَابعِهِ، ويُذبحُ عن الغلامِ شاتانِ وعن الجاريةِ شاةٌ ويُطعِمُ الفقراءَ والمساكينَ.