كتب ومتون كتاب الغاية والتقريب
 كتابُ الحدود

كتابُ الحدودِ

كتاب الغاية والتقريب

الغاية_والتقريب والزاني على ضربينِ: مُحصَنٌ وغيرُ مُحصَنٍ، فالمحصَنُ حدُّه الرَّجمُ، وغيرُ المحصنِ حدُّه مائةُ جلدةٍ وتغريبُ عامٍ إلى مسافةِ القصرِ. وشرائطُ الإحصانِ أربعٌ: البلوغُ، والعقلُ، والحريةُ، ووجودُ الوطءِ في نكاحٍ صحيحٍ. والعبدُ والأمةُ حدُّهما نصفُ حدِّ الحرِّ. وحكمُ اللواطِ وإيتانِ البهائمِ كحكمِ الزّنا، ومن وطِئ فيما دون الفرجِ عُزِّرَ ولا يبلُغُ بالتعزيرِ أدنى الحدودِ.

فصل: وإذا قذفَ غيرَه بالزّنا فعليه حدُّ القذفِ بثمانيةِ شرائطَ، ثلاثةٌ منها في القاذفِ، وهو أن يكون: بالغًا، عاقلًا، وأن لا يكون والدًا للمقذوفِ، وخمسةٌ في المقذوفِ، وهو أن يكون: مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، حرًا، عفيفًا.
ويحدُّ الحرُّ ثمانينَ والعبدُ أربعينَ. ويسقطُ حدُّ القذفِ بثلاثةِ أشياءَ: إقامةُ البيّنةِ أو عفوُ المقذوفِ، أو اللعانُ في حق الزوجةِ.

فصل: ومن شَرِبَ خمرًا أو شرابًا مُسكرًا يُحدُّ أربعينَ، ويجوزُ أن يبلُغَ به ثمانينَ على وجهِ التعزيرِ. ويجبُ عليه بأحدِ أمرينِ بالبينةِ، أو الإقرارِ. ولا يُحدُّ بالقيءِ والاستِنكاهِ.

فصل: وتُقطعُ يدُ السارقِ بستّ شرائطَ: أن يكون بالغًا، عاقلا، وأن يَسرقَ نصابًا قيمتُه رُبعُ دينارٍ من حِرزِ مثلِهِ لا مِلكَ له فيه ولا شُبهةَ في مالِ المسروقِ منه. وتُقطعُ يدُه اليُمنى من مِفصلِ الكُوعِ، فإن سرقَ ثانيًا قُطعت رجلُهُ اليُسرى، فإن سرقَ ثالثًا قُطعت يدُه اليُسرى، فإن سرقَ رابعًا قُطعت رِجلُه اليُمنى، فإن سرقَ بعد ذلك عُزّرَ، وقيلَ: يُقتلُ صبرًا.

فصل: وقُطَّاعُ الطريقِ على أربعةِ أقسامٍ: إن قَتلوا ولم يأخذوا المالَ قُتلوا، فإن قَتَلوا وأَخذوا المالَ قُتلوا وصُلبوا، وإن أخذوا المالَ ولم يَقتلوا تُقطَّعُ أيديهم وأرجُلُهم من خِلافٍ، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يَقتلوا حُبسوا وعُزّروا. ومن تابَ منهم قبل القُدرةَ عليه سَقَطت عنه الحدودُ وأخِذَ بالحقوقِ.

فصل: ومن قُصدَ بأذًى في نفسِه أو مالِه أو حريمِه فقاتلَ عن ذلك وقُتلَ فلا ضَمَانَ عليه. وعلى راكبِ الدابةِ ضمانُ ما أتلفتهُ دابتُه.

فصل: ويُقاتَلُ أهلُ البغيِ بثلاثِ شرائطَ: أن يكونوا في مَنَعةٍ، وأن يخرجوا عن قبضةِ الإمامِ، وأن يكونَ لهم تأويلٌ سائغٌ. ولا يُقتلُ مُدبِرُهُم ولا أسيرُهُم، ولا يُغنَمُ مالُهُم، ولا يُذَفَّفُ على جريحِهم.

فصل: ومن ارتدَّ عن الإسلامِ استُتيبَ ثلاثًا فإن تابَ وإلا قُتلَ، ولم يُغسَّلْ ولم يُصلَّ عليه ولم يُدفنْ في مقابرِ المسلمينَ.

فصل: وتاركُ الصلاةِ على ضربينِ: أن يترُكَها غيرَ معتقِدٍ لوجوبِها فحكمُه حكمُ المرتدّ، أن يتركَها كَسَلًا معتقدًا لوجوبِها فيُستتابُ، فإن تابَ وصلى وإلا قُتلَ حدًّا وكان حكمُه حكمَ المسلمينَ في الدفنِ والغسلِ والصلاةِ .