تجبُ الزَّكاةُ في خمسةِ أشياءَ وهي: المواشي، والأثمانُ، والزُّروعُ، والثمارُ، وعُروضُ التجارةِ .
فأما المواشي فتجبُ الزكاةُ في ثلاثةِ أجناسٍ منها وهي: الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ. وشرائطُ وجوبِها ستةُ أشياءَ: الإسلامُ، والحريةُ، والمِلكُ التامُّ والنصابُ، والحَولُ، والسَومُ.
وأما الأثمانُ فشيئانِ: الذهبُ، والفضةُ. وشرائطُ وجوبِ الزكاةِ فيها خمسةُ أشياءَ: الإسلامُ، والحريةُ، والمِلكُ التامُّ، والنصابُ، والحَولُ.
وأما الزروعُ فتجبُ الزكاةُ فيها بثلاثةِ شرائطَ: أن يكون مما يزرعُهُ الآدَميونَ، وأن يكون قوتًا مُدَّخَرًا، وأن يكون نصابًا وهو خمسةُ أَوسقٍ لا قِشرَ عليها.
وأما الثمارُ فتجبُ الزكاةُ في شيئينِ منها: ثمَرةُ النَخلِ، وثمرةُ الكَرْمِ. وشرائطُ وجوبِ الزكاةِ فيها أَربَعُ خِصَالٍ: الإسلامُ، والحريةُ، والمِلكُ التامُّ والنصابُ.
وأما عُروضُ التجارةِ فتجب الزكاةُ فيها بالشرائطِ المذكورةِ في الأثمانِ