(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ شُرُوطٍ أُخْرَى مِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ.
(وَمِنْ شُرُوطِ) صِحَّةِ (الصَّلاةِ اسْتِقْبالُ) جِرْمِ (الْقِبْلَةِ) وَهِيَ الْكَعْبَةُ أَوْ مَا يُحَاذِي جِرْمَهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ أَوْ إِلَى الأَرْضِ السَّابِعَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْتَقْبِلَهَا بِالصَّدْرِ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَبِمُعْظَمِ الْبَدَنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، (وَ) تُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ (دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ) إِمَّا يَقِينًا بِالْمُرَاقَبَةِ وَإِمَّا ظَنًّا كَالْمُتَّخِذِ وِرْدًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَنْتَهِي إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، (وَ) يُشْتَرَطُ (الإِسْلامُ) فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنْ كَافِرٍ، (وَ) يُشْتَرَطُ (التَّمْيِيزُ) فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ (وَ) التَّمْيِيزُ (هُوَ أَنْ يَكُونَ الوَلَدُ بَلَغَ مِنَ السِنِّ إِلَى حَيْثُ يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ و) يُشْتَرَطُ أَيْضًا (الْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا) فِي الصَّلاةِ الْمَفْرُوضَةِ أَيْ عِلْمُ الْمُصَلِّي بِكَوْنِ الصَّلاةِ فَرْضًا فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا نَفْلٌ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ، (وَ) يُشْتَرَطُ (أَنْ لا يَعْتَقِدَ) الْمُصَلِّي (فَرْضًا) بِعَيْنِهِ (مِنْ فُرُوضِهَا) اتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الصَّلاةِ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوِ الرُّكُوعِ أَنَّهُ (سُنَّةٌ وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا (السَّتْرُ) لِلْعَوْرَةِ وَلَوْ خَالِيًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ وَيَكُونُ السَّتْرُ (بِمَا) أَيْ بِشَىْءٍ (يَسْتُرُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ) بِحَيْثُ لا يُمَيَّزُ لَوْنُهَا فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ فَمَا تُمَيَّزُ مِنْ خِلالِهِ الْبَشَرَةُ السَّمْرَاءُ مِنَ الْبَيْضَاءِ غَيْرُ كَافٍ (لِجَمِيعِ بَدَنِ) الْمَرْأَةِ (الْحُرَّةِ إِلاَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ) لأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، (وَ) يَكُونُ السَّتْرُ (بِمَا يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) بِالنِّسْبَةِ (لِلذَّكَرِ وَالأَمَةِ) لأِنَّ عَوْرَتَهُمَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَيَكُونُ سَتْرُ ذَلِكَ (مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ لا الأَسْفَلِ) أَيْ لا مِمَّا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْعَوْرَةِ.