كتب ومتون نخبة الفكر
الغَرَابَةُ

الغَرَابَةُ

نخبَةُ الفِكَر في مُصْطَلح أهْل الأَثَر

ثُمَّ الغَرَابَةُ إمَّا أَن تَكُونَ في أَصلِ السَّنَدِ أَوْ لا،فالأَوَّلُ: الفَردُ المُطلَقُ، والثَّانِي: الفَردُ النّسبِيُّ، وَيَقلُّ إطلاقُ الفَردِيَّةِ عَلَيهِ.
وخَبَرُ اﻵحادِ بِنَقلِ عَدلٍ تَامّ الضَّبطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيرِ مُعَلَّلٍ وَلا شَاذّ هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ، وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هذِهِ الأَوصَافِ. وَمن ثَمَّ قُدّمَ صَحِيحُ البُخَارِيّ، ثُمَّ مُسلِمٍ، ثم شَرطُهُمَا. ﻓإن جُمِعَا فَلِلتَردُّدِ في التَّفَرُّدُ وَإِلا فَبِاعتِبَارِ إسْنادَينِ.
وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقبُولَةٌ مَا لَم تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَن هُوَ أَوثَقُ، ﻓَإن خُولِفَ بِأَرجَحَ فَالرَّاجِحُ المَحفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ، وَمَعَ الضَّعفِ فَالرَّاجِحُ المَعرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ المُنكَرُ.
والفرد النسبي : إن وافقه غيره فهو المتابع . وَإِن وُجِدَ مَتنٌ يُشبِهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ، وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لِذَلِكَ هُوَ الاعتِبَارُ .