ثُمَّ البِدعَةُ إمَّا بِمُكَفِّرٍ، أو بِمُفَسِّقٍ، فَالأَوَّلُ لا يَقبَلُ صَاحِبَهَا الجُمهُورُ، والثَّاني يُقبَلُ مَن لَم يَكُن دَاعِيَةً في الأَصَحّ إلا إنْ رَوَى مَا يُقَوّي بِدعَتَهُ فيُرَدُّ على المُختَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ الجَوزَجَانِيُّ شَيخُ النَّسَائِيِّ.