في الفقه الإسلامي كتاب النكاح
 من يحرم على الرجل نكاحها

بيان من يحرم على الرجل نكاحها

كتاب النكاح

annikaa7 • وأمّا فيمن يحرم على الرجل من نساء قرابته، فقد ذكر بعض العلماء ضابطًا في ذلك وهو: تحرمُ نساءُ القرابةِ إلا من دخلت باسم ولدِ العمومة أو ولد الخؤولة، فلا تحرم بنت الخال وبنت الخالة، وبنت العم وبنت العمّة وإن قربت؛ قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [23] ﴾ [سورة النساء].
• ويحرمُ بالرضاعِ ما يحرمُ بالنسبِ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النسب"، رواه الشيخان.
• ويحرمُ بطريق المصاهرة زوجات الأب وإن علا كالجد، وزوجات الابن وإن سفل كابن الابن، سواءٌ كنّ من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ [23] ﴾ [سورة النساء]، فلا يجوز للرجلِ أن يتزوج زوجة أبيه، ولا زوجة جدّه، ولا زوجة ابنه، ولا زوجة ابن ابنه، ويجوز لها أن تكشف أمامه ما تكشفه أمام محارمها كرأسها وساقيها، وأن تختلي به.
• ويحرمُ بالمصاهرة أيضًا أمّهات الزوجة، فإنّهنّ يحرمن بمجرد العقد لقولِ الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ [23] ﴾ [سورة النساء]؛ وكذلك تحرمُ بنات الزوجة بعد العقد والدخول لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [23] ﴾ [سورة النساء].
• ويحرم من جهة الجمع أخت الزوجة سواء كانت الأختان شقيقتين أو من الأب أو الأم، من نسبٍ أو من رضاع لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ{23}﴾ [سورة النساء].
• يحرمُ أيضًا الجمعُ بين المرأةِ وخالتها وبين المرأة وعمّتها.