في الفقه الإسلامي كتاب النكاح
 الرّجعة

الرّجعة

كتاب النكاح

annikaa7 الرجعة هي: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.

والطلاق الذي بعده رَجعةٌ مرتان، لقولِهِ تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [229 ﴾ [سورة البقرة]. فمن طلّق امرَأتَه واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، كأن يقول لها: أرجعتك إلى نكاحي، أو يقول إن لم تكن حاضرة: أرجعتُ زوجتي إلى نكاحي، فإن انقضت عدّتها لم تحلَّ له إلا بعقدٍ جديد بولي وشاهدين.

ولا يشترط في الرجعة الإِشهاد، لكن الإِشهاد أحسن.