(فَصْلٌ) فِي أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ. إِعْلَمْ أَنَّهُ (يَجِبُ عَلَى كُلِّ) شَخْصٍ (مُكَلَّفٍ أَدَاءُ جَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) كَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْضًا (أَنْ يُؤَدِّيَهُ عَلَى مَا) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي (أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الإِتْيَانِ بِأَرْكَانِهِ) جَمْعُ رُكْنٍ وَهُوَ مَا كَانَ جُزْءًا مِنَ الْعَمَلِ وَلا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِدُونِهِ (وَشُرُوطِهِ) جَمْعُ شَرْطٍ وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ جُزْءًا مِنَ الْعَمَلِ لَكِنْ لا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِدُونِهِ (وَيَجْتَنِبَ مُبْطِلاَتِهِ) أَيْ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْهَا وَيَترِكَهَا (وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفِ (أَمْرُ مَنْ رَءَاهُ تَارِكَ شَىْءٍ مِنْهَا) أَيْ الفَرَائِضِ (أَوْ يَأْتِي بِهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا) أَيْ عَلَى وَجْهٍ لا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ إِنْ فَعَلَهَا عَلَيْهِ (بِالإِتْيَانِ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا( أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ (وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُكَلَّفِ إِذَا رَأَى شَخْصًا لا يُؤَدِّي الْوَاجِبَاتِ عَلَى وَجْهِهَا (قَهْرُهُ) بِإِرْغَامِهِ (عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى تَأْدِيَةِ الْفَرَائِضِ عَلَى وَجْهِهَا (إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَهْرِ وَالأَمْرِ (وَإِلاَّ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِمَا (وَجَبَ عَلَيْهِ الإِنْكَارُ) أَيْ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ الْفِعْلِ (بِقَلْبِهِ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْقَهْرِ وَالأَمْرِ وَذَلِكَ) أَيِ الإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ (أَضْعَفُ) أَيْ أَقَلُّ ثَمَرَةِ (الإِيْمَانِ أَيْ أَقَلُّ مَا يَلْزَمُ الإِنْسَانَ عِنْدَ الْعَجْزِ) عَنِ الْقَهْرِ وَالأَمْرِ (وَيَجِبُ) عَلَى الْمُكَلَّفِ (تَرْكُ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ) مِنَ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ (وَنَهْيُ مُرْتَكِبِهَا) أَيْ فَاعِلِ الْمُحَرَّمَاتِ (وَمَنْعُهُ قَهْرًا مِنْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ) أَيِ النَّهْيِ بِالْيَدِ أَوِ اللِّسَانِ بِشَرْطِ أَنْ لا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُهُ إِلَى مُنْكَرٍ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ (وَإِلاَّ) بِأَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ (وَجَبَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْعَاجِزِ (أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ) الْحَرَامَ (بِقَلْبِهِ).
(وَ) حَدُّ (الْحَرَامُ) هُوَ (مَا تَوَعَّدَ اللَّهُ مُرْتَكِبَهُ) أَيْ فَاعِلَهُ (بِالْعِقَابِ) أَيْ مَا يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْعِقَابَ فِي الآخِرَةِ (وَوَعَدَ تَارِكَهُ) امْتِثَالاً لأِمْرِ اللَّهِ (بِالثَّوَابِ، وَعَكْسُهُ) حَدُّ (الْوَاجِبِ) وَهُوَ مَا وَعَدَ اللَّهُ فَاعِلَهُ امْتِثَالاً بِالثَّوَابِ وَتَوَعَّدَ تَارِكَهُ بِالْعِقَابِ.