وَيَجِبُ:
1) أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَالْمِيقَاتُ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي عَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْرِمَ مِنْهُ، كَالأَرْضِ الَّتِي تُسَمَّى ذَا الْحُلَيْفَةِ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ يَمُرُّ بِطَرِيقِهِمْ.
2) وَفِي الْحَجِّ مَبِيتُ مُزْدَلِفَةَ عَلَى قَوْلٍ.
3) وَمِنًى عَلَى قَوْلٍ؛ ولا يجبانِ على قول.
4) وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
5) وَرَمْيُ الْجَمَرَاتِ الثَّلاثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
6) وَطَوَافُ الْوَدَاعِ عَلَى قَوْلٍ فِي الْمَذْهَبِ.
وَهَذِهِ الأُمُورُ السِّتَّةُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا لا يَفْسُدُ حَجُّهُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَفِدْيَةٌ، بِخِلاَفِ الأَرْكَانِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا فَإِنَّ الْحَجَّ لا يَحْصُلُ بِدُونِهَا وَمَنْ تَرَكَهَا لا يَجْبُرُهُ دَمٌ أَيْ ذَبْحُ شَاةٍ.
وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا عَلَى مُحْرِمٍ وَحَلاَلٍ وَتَزِيدُ مَكَّةُ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ، فَلا فِدْيَةَ فِي صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ نَبَاتِهَا.
وَحَرَمِ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ جَبَلِ عَيْرٍ وَجَبَلِ ثَوْرٍ.