في الفقه الإسلامي دليل الحاج والمعتمر والزائر
ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة

ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة

دليل الحاج والمعتمر والزائر

الحج يحرم على المحرم ستر رأسه ولبس محيط بخياطة كالسّروال والقميص. ويحرم على المحرمة ستر وجهها وقُفاز، ويحرم عليهما بعد الإحرام التطيب في ملبوس أو بدن ودهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو غير مطيب، ويحرم عليهما قصّ ظفرٍ، ويحرم إزالة شعر من الرأس وغيره.
ويجوز للرجل لبس النعل الذي لا يغطي كل أصابع الرجل، وكذلك الحذاء إذا كانت بعض الأصابع مكشوفة، وشىء من العقب مكشوفًا، ولو كان ذلك من الجلد المخيط، فإن المحرم ليس كل مخيط بل ما يحيط بالخياطة كالحذاء المغطى من كل الجوانب والجورب.
ويجوز وضع النظارة، والخاتم، والساعة، والحزام الذي يشدّ به الوسط ولو كان فيه خياطة.
ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالصابون غير المطيب، ويحرمُ عليهما جماع ومقدماته، وكذلك يحرم عقد النكاح ولا يصحّ، ويحرم على المحرم الاصطياد أي التعرض لصيد مأكول بريّ وحشيّ سواء كان طيرًا أو غيره، ويحرم صيدُ الحرمين (حرمي مكة والمدينة) وقطع نباتهما على محرم وحلال.
فمن فعل شيئًا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح فلا فدية فيه لأنه لا يصح.
والفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر ومقدمات الجماع (قبل التحلل الأول) شاة توزع على فقراء الحرم، أو التصدق بثلاثة ءاصع لستة مساكين من مساكين الحرم، أو صوم ثلاثة أيّام.
• التحلل الأول يكون بفعل اثنين من: طواف الإفاضة، والحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة، والتحلل الثاني يكون بإتمام الثلاثة.
والجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج، ويلزم إتمامه والقضاء فورًا (أي في السنة القابلة) هذا إن كان عامدًا غير ناسٍ ولا جاهلٍ لكونه بعيدًا عن العلماء وتلزمه الكفارة، وهي: بدنة، فإن لم يجد فبقرة فسبع من الشياه، فإن لم يستطع قوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا وتصدق به، فإن لم يستطع صام عن كل مد يومًا.

ومن ترك الإحرام من الميقات أو رمي الجمرات الثلاث فعليه ذبح شاة فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.