قالَ المؤلِّفُ رحِمَه اللهُ: وَنَرَى المَسحَ عَلَى الخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ كما جَاءَ في الأَثَرِ.
الشرحُ: لا مُخالِفَ في هذه المسئلةِ بينَ الصحابةِ ولا مَنْ بعدَهُم مِنْ أهلِ الحقِّ، فحديثُ المسحِ على الخُفَّيْنِ متواتِرٌ رواهُ عددٌ لا يُحْصَى مِنَ المحدِّثِينَ في مؤلفاتِهِم عنْ سبعينَ منْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
قالَ المؤلِّفُ رحِمَه اللهُ: وَالحَجُّ والجِهادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الأَمرِ مِنَ المُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إلى قيامِ السَّاعَةِ لا يُبْطِلُهُمَا شَىءٌ وَلا يَنقُضُهُما.
الشرح أنهُ يجبُ الجهادُ معَ الإمامِ البَرِّ والفاجِرِ، فإذا استنفرَ الإمامُ المسلمِينَ للجهادِ وجبَ عليهِمْ طاعتُه إنْ كانَ بَرًّا وإنْ كانَ فاجِرًا والمرادُ جهادُ الكفارِ، وكذلك يُطاعُ للحَجِّ أيْ يُقْتَدَى بهِ ولا يُتَمَرَّدَ عليهِ لأنَّهُ أدرَى بمصلحةِ العباداتِ كمَا هو أدرَى بمصلحةِ الجهادِ أيْ قتالِ الكفارِ .