وهي زكاة عن البدن لا عن المال، واجبة على كل مسلم فضل عن نفقته ونفقة من يقوته يوم الفطر وليلته صاع من غالب قوت البلد.
والصاع النبوي مقدار أربع حفنات بالكفين المعتدلين.
وتعطى لفقير محتاج ومن يستحق الزكاة، ويجب على الرجل فطرة زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ وكل قريب هو في نفقته أي ممن تجب عليه كالآباء والأمهات، ولا تجب زكاة الفطر عن الكافر، ولا يصح إخراج زكاة الفطر عن الولد البالغ إلا بإذنه فليتنبه لذلك فإن كثيرًا من الناس يغفلون هذا الحكم فيخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه. وفي أداء زكاة الفطر لا بد من النية مع الإفراز. والإفراز:
هو عزل القدر الذي سيدفعه زكاة كأن يقول بقلبه: هذه زكاة بدني، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" رواه البخاري ومسلم.
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ءاخر يوم من رمضان على من أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال، فعلى هذا تجب على الولي عن المولود الجديد الذي ولد ءاخر أيام رمضان.
ويجب أداؤها قبل غروب شمس يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر ويجوز تعجيلها من أول رمضان والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد.
وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.