والوارثونَ من الرجالِ عشرةٌ: الابنُ، وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأبُ، والجدُّ وإن علا، والأخُ وابنُ الأخِ وإن تَرَاخَيَا، والعمُّ وابنُ العمّ وإن تباعدَا، والزّوجُ، والمولى المُعتِقُ.
والوارثاتُ من النساءِ سبعٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والجدةُ، والأختُ، والزوجةُ، والمولاةُ المعتِقةُ. ومن لا يَسقطُ بحالٍ خمسةٌ: الزوجانِ، والأبوانِ، وولدُ الصُّلبِ.
ومن لا يرثُ بحالٍ سبعةٌ: العبدُ، والمدبَّرُ، وأمُّ الولدِ، والمكاتَبُ، والقاتلُ، والمرتدُّ، وأهلُ ملتينِ. وأقربُ العَصَباتِ: الابنُ، ثم ابنُه، ثم الأبُ، ثم أبوهُ، ثم الأخُ للأبِ والأمّ، ثم الأخُ للأبِ ثم ابنُ الأخِ للأبِ والأمّ، ثم ابنُ الأخِ للأبِ، ثم العمُّ على هذا الترتيبِ، ثم ابنُه، فإن عُدِمتِ العَصَباتُ فالمولى المُعتِقُ.
فصل: والفروضُ المذكورةُ في كتابِ الله تعالى ستَّةٌ: النّصفُ، والرُّبعُ، والثُّمنُ، والثلثانِ، والثلثُ، والسُّدسُ. فالنصفُ فرضُ خمسةٍ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأختُ من الأبِ والأمّ، والأختُ من الأبِ، والزوجُ إذا لم يكن معَهُ ولدٌ. والرُّبعُ فرضُ اثنينِ: الزوجُ مع الولدِ، أو ولدِ الابنِ وهو فرضُ الزوجةِ والزوجاتِ مع عدمِ الولدِ أو ولدِ الابنِ. والثمنُ فرضُ الزوجةِ والزوجاتِ مع الولدِ أو ولدِ الابنِ. والثلثانِ فرضُ أربعةٍ: البنتينِ، وبنتي الابنِ، والأختيصن من الأبِ والأمّ، والأختين من الأبِ. والثُّلُثُ فرضُ اثنينِ: الأمُّ إذا لم تحجبْ وهو للاثنينِ فصاعدا من الأخوةِ والأخواتِ من ولدِ الأمّ. والسُّدسُ فرضُ سبعةٍ: الأمُّ مع الولدِ أو ولدِ الابنِ أو اثنينِ فصاعدًا من الأخوةِ والأخواتِ وهو للجدَّةِ عند عَدَم الأمّ، ولبنتِ الابنِ مع بنتِ الصُّلبِ وهو للأختِ من الأبِ مع الأختِ من الأبِ والأم وهو فرضُ الأبِ مع الولدِ أو ولدِ الابنِ، وفرضُ الجدّ عند عدمِ الأبِ وهو فرضُ الواحد من ولدِ الأمّ.
وتسقطُ الجدَّاتُ بالأمّ، والأجدادُ بالأبِ. ويسقطُ ولدُ الأمِّ مع أربعةٍ: الولدِ، وولدِ الابنِ، والأبِ، والجدّ. ويسقطُ الأخُ للأبِ والأمّ مع ثلاثةٍ: الابنِ، وابنِ الابنِ، والأبِ. ويسقطُ ولدُ الأبِ. ويسقطُ ولدُ الأبِ بهؤلاءِ الثلاثةِ وبالأخِ للأبِ والأمّ. وأربعةٌ يُعصِّبونَ أخواتِهم: الابنُ، وابنُ الابنِ، والأخُ من الأبِ والأمّ، والأخُ من الأبِ. وأربعةٌ يرثونَ دونَ أخواتِهم وهم: الأعمامُ، وبنو الأعمامِ، وبنو الأخِ، وعصباتُ المولى المعتِقِ.
فصل: وتجوزُ الوصيّةُ بالمعلومِ والمجهولِ والموجودِ والمعدومِ وهي من الثُّلُثِ فإن زادَ وُقِفَ على إجازةِ الورثةِ. ولا تجوزُ الوصيةُ لوارثٍ إلا أن يجيزَها باقي الورثةِ.
وتصحُّ الوصيّةُ من كل بالغٍ عاقلٍ لكلّ متمَلِّكٍ وفي سبيل الله تعالى.
وتصحُّ الوصيّةُ إلى من اجتمعت فيه خمسُ خصالٍ: الإسلامُ، والبلوغُ، والعقلُ، والحريّةُ، والأمانةُ.