البيوعُ ثلاثةُ أشياءَ: بيعُ عَينٍ مُشَاهَدَةٍ فجائزٌ، وبيعُ شىءٍ مَوصوفٍ بالذّمَّةِ فجائزٌ إذا وُجِدَت الصفةُ على ما وُصفَ به، وبيعُ عينٍ غائبةٍ لم تُشاهَدْ فلا يجوزُ. ويصحُّ بيعُ كلّ طاهرِ مُنتَفِعٍ بِهِ مَملوكٍ، ولا يصحُّ بيعُ عينِ نجسةٍ، ولا ما لا منفعةَ فيهِ.