تفسير قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا
تفسير قوله عز وجل ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
وبعد،
فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه المبين ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. الله تبارك وتعالى أحل البيع إلا ما نهى عنه فيما أوحى به إلى نبيه محمد، وإنما نص القرءان الكريم على ذكر الربا واقتصر عليه ولم يذكر غيره من أنواع البيع المحرمة لأن الربا أشد أنواع المال المحرم، فكل مال محرم إثمه دون إثم الربا.
والربا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن منه ما هو من طريق القرض وأن منه ما هو ليس من طريق القرض.
فالأول، أي الربا الذي هو من طريق القرض هو القرض الذي يشترط فيه المقرض جر منفعة لنفسه أو له وللمقترض، أي ربًا يشترط فيه المقرض جر منفعة لنفسه خاصة أو لنفسه وللمقترض فهو ربا.
ثم الربا كان حرامًا في شرع موسى عليه السلام. لكنه في بدء البعثة النبوية المحمدية لم ينزل تحريمه عليهم، لأن الأحكام كانت تنزل على النبي شيئًا فشيئًا. وكان أغلب الربا الذي يعمله الناس ربا القرض، وهو أن يشرط المقرض ما فيه جر منفعة لنفسه سواء كان بزيادة في المال بمقدار المال الذي أقرضه أو بمنفعة أخرى، فإذا اشترط المقرض على المقترض شيئًا من الزيادة في القدر الذي دفعه إلى المقترض أو اشترط عليه منفعةً أخرى تعود إليه كأن يشترط عليه أن يسكنه بيته إلى أن يرد القرض مجانًا أو بأجرة هي نصف أجرة المثل أو نحو ذلك، أو اشترط المقرض على المقترض أن لا يعامل غيره في معاملاته في البيع والشراء كان ذلك ربا. وهذا
النوع من الربا يقال له ربا القرض، وهو أشد أنواع الربا. وهذا القرض الذي شرط فيه المقرض جر منفعة لنفسه أو لنفسه وللمقترض اتفق على تحريمه علماء الأنصار، أي كل إمام مجتهد، الأربعة وغيرهم، اتفقوا على تحريمه.
هذا الربا الذي يسمى ربا القرض اتفق الجميع على تحريمه.
Tags: مرئيات العلّامة الهرري , من مرئيات الشيخ الهرري رحمه الله