طلاق الغضبان
طلاق الغضبان
طلاق الغضبان يثبت في المذاهب الأربعة إلا إذا كان هذا الغضبان وصل إلى حد الجنون، غاب عقله تلك الساعة أو اختلج لسانه بدون إرادة خرجت منه، إن كان في إحدى هاتين الحالتين لا يقع طلاق الغضبان، وإلا مهما كان غضبه شديدًا ما دام قصدًا قال العبارة بإرادة فالطلاق ثابت. هذا ما اتفق عليه الأئمة.
Tags: مرئيات العلّامة الهرري , الأسرة المسلمة