#

قال رسول الله ﷺ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها

قال رسول الله ﷺ "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها"
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا" هذا الحديث فيه بيان أن الإنسان لا يؤاخذ بمجرد الهم بالمعصية إلا أن يتكلم بها أو يتحرك ببدنه فما لم يحصل ذلك لا تكتب عليه. ومعنى الهم هو أن يرجح في نفسه أن يفعل المعصية، لم يجزم إنما مال إلى فعلها، أفعل أم لا أفعل عن المعصية، تحدث في نفسه هل يعمل هذه المعصية أم لا، لم يجزم، ما وصل إلى حد الجزم، لكن مال إلى الفعل أكثر. هذه الله تبارك وتعالى أعفى أمة محمد إكرامًا للرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يؤاخذوا بها، لا يؤاخذون بها ما لم يعملوا أو يتكلموا، أما إذا تكلموا بتلك المعصية التي همت بها أنفسهم أو عملوا حركة من أجلها كتبت عليهم، أما إذا عزم كتبت عليه، هذا في غير الأمور الكفرية، أما الأمور الكفرية فبمجرد القصد يكفر، القصد أو الشك أو التردد يكفر في الكفريات، إن قصد أو تردد أفعل أم لا أفعل أم لا يكفر، أما مجرد خاطر بدون إرادته مرّ بقلبه لا يكتب عليه، وهذا يحصل كثيرًا لكثير من الناس، قد يقول الآخرة التي يذكر أن فيها ثوابًا وعقابًا صحيحة أم لا، أمر الآخرة صحيح أم لا، مجرد مرّ بقلبه لا يكتب عليه، أما إن تردد ولو كان جانب الشك ضعيفًا والجانب الآخر أقوى يكفر، الخاطر الذي يرد على قلب المسلم بلا إرادة ولا يحبه ولا يرضاه لو تكرر هو يدفعه ثم يعود ثم هو يدفعه ثم يعود فلا يكتب، وله أجر في كراهيته. هذا كان يحصل لبعض الصحابة، شكوا ذلك لرسول الله فقال "ذاك صريح الإيمان" أي كراهيتكم لهذا الشىء الذي يرد على قلوبكم بلا إرادتكم هذا حقيقة الإيمان. أما العزم على المعصية غير الكفر يكتب لكنه أقل ذنبًا من التنفيذ بالفعل، إذا عزم ولم يشرب ذنبه أقل مما لو شرب، وصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" بيّن الرسول عليه السلام كون القاتل والمقتول كلاهما في النار أي يستحقان عذاب الله، يستحقان عذاب جهنم، القاتل والمقتول، فلـمـا سئل هذا القاتل أمره ظاهر فما بال المقتول قال كان حريصًا على قتل صاحبه، كان مصممًا أن يقتل الآخر، لكن ما صار له نصيب كلاهـما حمل السيف، هذا حمل السيف وهذا حمل السيف، هذا يريد قتل ذاك وذاك يريد قتل هذا، لكن صار القتل لأحدهما، والآخر قتل ولم يقتل ذاك، المقتول كان مصممًا على أن يقتل ، لم حمل السيف؟ أليس ليقتل ذاك؟ بـهذا استحق المقتول عذاب النار، هذا إذا كان كلا الفريقين للدنيا، يتقاتلان للدنيا، إذا كان كلا الفريقين غرضه الدنيا. أما إذا كان أحدهما معتدًا عليه جاءه شخص إلى داره ليقتله أو ليأخذ ماله فلم يجد سبيلًا للخلاص منه لا بالاستغاثة ولا بغير ذلك فدافع عن نفسه فقتل ذاك المعتدي الذي قصده ليظلمه ليقتله أو يأخذ ماله ليس عليه ذنب هذا الذي دافع عن نفسه أو عن ماله، ليس عليه ذنب القاتل، ليس عليه ذنب في هذه الحالة.

Tags: مرئيات العلّامة الهرري , من مرئيات الشيخ الهرري رحمه الله