الغسل فرضه أمران
الغسل فرضه أمران
الغسل فرضه أمران: النية، الإنسان ينوي أنه يغتسل الغسل الواجب، إذا قال في قلبه أغتسل الغسل الواجب فاغتسل صح الغسل، سواء كان هذا الغُسل عن جنابة أو عن حيض أو نفاس، عن أي شىء كان الغُسل صحّ. إذا نوى الغسل الواجب، قال في قلبه أغتسل الغُسل الواجب أما بلسانه ما قال شيئًا فهذه تسمّى النية، وهي فرض.
والأمر الثاني هو تعميم الجسد، تعميم الجسد فرض، ظاهر الجسد ليس داخل الفم، داخل الفم لا يجب غسله، إلا أنه في بعض المذاهب يجب المضمضة. المضمضة واجبة والاستنشاق واجب في الغسل، ضروري في بعض المذاهب.
الغسل يحصل بأمرين، تعميم الجسد بالماء لو كان قليلًا، ثم يكون ذلك مع النيّة أما بدون نية إذا اغتسل فلا يصح الغسل. ماذا ينوي؟ يقول في قلبه أغتسل الغسل الذي فرضه الله عليّ. سواء كان من الجنابة أو من الحيض أو النفاس، ثم الغسل لا يجب لأول ما تحصل الجنابة، لا. إلا إذا دخل وقت الصلاة، وأراد أن يصلي عندئذ صار فرضًا، أما واحد في نصف الليل أصابته جنابة فيجوز له أن يظل من غير غسل إلى أن يؤذن للصبح، بعد أذان الصبح صار فرضًا عليه الغسل. هو الغسل سببه دخول وقت الصلاة، إرادة القيام للصلاة.
أحد الصحابة أحد الصحابة كان جنبًا ففوجىء بالاستنفار، فوجىء بالإستنفار للخروج للجهاد، خرج ليقاتل الكفار وهو جنب، ما اغتسل حتى قاتل فقتل فاستشهد، فالملائكة استلموه فغسلوه، غسيل الملائكة، يسمى غسيل الملائكة.
يسمى حنظلة الراهب، هذا ما ضره أنه خرج وهو جنب قبل أن يغتسل للجهاد ما ضره، ولا الملائكة نفروا منه. فيؤخذ من هذا الكلام أن الموجب للغسل هو إرادة القيام للصلاة. إذا أراد الإنسان القيام للصلاة فقد وجب عليه الغسل. فما يقول بعض الناس إن الذي يخرج وهو جنب من بيته تلعنه الملائكة فهؤلاء هم الملعونون لأنهم كذبوا في شريعة الله، كذبوا على شريعة الله كذبوا على شريعة الله. متى يكون ملعونًا؟ إذا فاتت الصلاة ولم يغتسل، إذا جاء وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة فلم يغتسل، هذا صار ملعونًا، أما واحد أصابته جنابة في الليل، ثم نوى أنه يغتسل عند صلاة الصبح لصلاة الصبح فاستغرق في النوم لم يستيقظ حتى طلعت الشمس فاستيقظ، فهذا ليس عليه حرج إذا ظل جنبًا إلى الظهر فاغتسل في وقت الظهر فاغتسل فصلى فليس عليه حرج.
يصلي الصبح قضاء والظهر أداء، فليس عليه حرج، فليس عليه حرج. كما أنه لو كان الإنسان على نيّة الصيام في رمضان، كان على نية الصيام، ثم نام قبل الفجر، وقال أغتسل لصلاة الصبح فلم يستيقظ حتى ارتفعت الشمس فليس عليه حرج، ليس عليه ذنب وصيامه صحيح. إنما عليه أن يغتسل بعدما يدخل وقت الظهر، فرض عليه أن يغتسل، يغتسل للظهر ثم يصلي الصبح قضاء والظهر أداء وصيامه صحيح. الصيام لا يتأثر لأجل الجنابة حتى لو إنسان كان قبل رمضان جنبًا فدخل رمضان فنوى صيام رمضان ظل يصوم وهو جنب ولم يغتسل صح صيامه لكنه ملعون لأنه ترك الصلاة ترك الغسل والصلاة فهو ملعون. لكن صيامه صحيح وله ثواب بصيامه.
Tags:
فيديوهات مختلفة ,
من مرئيات الشيخ الهرري رحمه الله