علي بن أبي طالب قاسى مشقة كبيرة
علي بن أبي طالب قاسى مشقة كبيرة
"من توضأ كما أمر وصلّى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه"، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء فكأنه ذكر الغسل من الجنابة لأن الطهارة التي فرضها اللهُ على المؤمنين تشمل الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس. هو الغسل الذي فرضه الله على عباده إما الغسل عن الجنابة وإما الغسل عن الحيض أو النفاس وإما غسل الميّت المسلم. غسل الميّت المسلم هذا أيضًا فرض لكن هذا فرضٌ على المسلمين الذين لهم علم بموت هذا المسلم، فمن علم بموت إنسان مسلم وجب عليهم غسل هذا المسلم، هذا الميت المسلم، إن كان ذا مال، إن كان عنده مال فمن ماله، لا يجب عليهم أن يتبرعوا لغسله، يستأجرون له من يغسله إذا لم يتبرعوا. أما إذا تبرّعوا فهم يغسلونه بلا أجرة، أما إذا كان ليس له مال فواجب على المسلمين إن لم يكن بيت مال هناك، أما إن كان بيت مال فبيت المال هو الذي يتولى مؤنة تغسيله، بيت المال هو بيت مال المسلمين، فإذا لم يكن هناك بيت مال ولم يكن له مال وجب على من استطاع من المسلمين تغسيله، أما الغُسل من الاحتلام، خرج منه شىء من المني هذا الغسل أيضًا يسمى جنابة، كالذي جامع امرأته، هذا جنابة وهذا جنابة، فكلا الأمرين واجب. الغسل يجب على من خرج منه شىء من المني. أما المذي، خروج المذي فهذا لا يوجب الغسل، المني شىء والمذي شىء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كثير المذي، كثيرًا ما يخرج منه المذي فاستحى أن يسأل رسول الله بنفسه لأجل أنه متزوج فاطمة، استحى أن يسأل بنفسه فصار يغتسل كلما يخرج منه مذي، يغتسل، حتى تشقّق جلدُه، فقاسى مشقة كبيرة من ذلك. فقال لأحد الصحابة يسمى المقداد رضي الله عنهما اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل ذكره، ما قال يغتسل. فعرف الحكم، فخفت عنه المشقة التي كان يقاسيها، المشقة التي كان يقاسيها خفت عنه، لأنه عرف الحكم الشرعي في ذلك. فنأخذ من هذا الحديث حكم المذي أنه لا يوجب غسل الجسد كله، إنما يوجب غسل محل الخروج، غسل محل الخروج لأنه نجس وليس موجبًا للغسل كالمني. أما المني متى ما خرج من الإنسان وجب الغسل.
Tags:
فيديوهات مختلفة ,
من مرئيات الشيخ الهرري رحمه الله