السنة في تقليل الماء
السنة في تقليل الماء
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقلل من الماء. ماء الغسل وماء الوضوء كان يكتفي بالقليل، ما كان يكثر كما نحن نكثر من الماء للغسل والوضوء، كان يكفيه الشىء القليل حتى إنه في بعض الأحوال اغتسل بمقدار أربعة أمداد، ما يقرب من أربعة أمداد، من أربع حفنات في كل جسده، اكتفى بذلك في بعض الأوقات، وفي بعض الأوقات زاد حتى يعلّمنا تقليل الماء، أن السنة في تقليل الماء ليس في الإكثار منه. أما من يريد التنظيف، تنظيف الجسد فينظف بالطريقة التي يريدها لكن غسل الطهارة، الطهارة من الحدث هذا الأحسن في ذلك التقليل من الماء، الأحسن التقليل من الماء ليس الإكثار، فلا يجوز للإنسان أن يترك بعض جسده من غير أن يصيبه الماء. لا يجوز ذلك، بل يجب عليه إيصال الماء إلى كل الجسد، إلى كل الجسد، يجب إيصال الماء إلى كل الجسد. فهؤلاء الذين يهملون الغسل، تأدية الغسل كما فرض الله تعالى لأجل المحافظة على هيئة الشعر فيا ويلهم، فيا ويلهم، هذا الشعر بعد ثلاثة أيام، هذا الجسم، جسم الإنسان بعد ثلاثة أيام يسيل من منخريه ومن فمه قذر، رطوبة قذرة، لأجل هذا الجسد الإنسان يستنزل لعنةَ الله لنفسه؟ لأجل هذا الجسد الذي مآله أنه يصير قيحًا وصديدًا بعد برهة يسيرة من الموت، ثم الذي كتب الله تعالى له الحظ في الزواج لا بد أن يأتيه لو لم يعتني بتكييف الشعر. ثم بعدَ ذلك، أي بعد تعميم الماء بالجسد مع النية في القلب ارتفع الحدث وصار الشخص متطهرًا، الآن صار متطهرًا لما عم جسده بالماء مع النية، صار متطهرًا، تحل له الصلاة تحل له قراءة القرءان، أما الذكر أي ذكر الله بالتسبيح والتقديس والتكبير فهذا جائز في حال الجنابة وفي حال ارتفاع الحدث، في كل الأحوال جائز ذكر الله، إنما قراءة القرءان محظورة على الجنب والمرأة التي أصابها حدث الحيض أو حدث النفاس. على هؤلاء حرام قراءة القرءان حتى إلى الطهارة أي إلى الغُسل.
Tags:
فيديوهات مختلفة ,
من مرئيات الشيخ الهرري رحمه الله