#

لعن المسلم كقتله

لعن المسلم كقتله
أما بعد، فقد روينا بالإسناد المتّصل في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، من حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَلْعُونٌ مَنْ لَعَنَ والدَيْه وملعونٌ من ذَبَحَ لغَيْرِ الله وملعونٌ مَن غَيَّر مَنَارَ الأرض وملعونٌ من ءاوى مُحْدِثًا".
سبق أن ذكرنا أن لعن المسلم لغير سبب شرعي كبيرة من الكبائر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "لَعْنُ المسلم كَقَتلِه" فإذا كان لعن مطلق المسلم لغير سبب شرعي كقتله في عظم جرمه فما بال لعن الوالدين المسلمين؟! القول المعتمد الذي يعضده الأحاديث النبوية أنه يجوز لعن المسلم المعين لسبب شرعي كأن يكون غشاشًا يغش المسلمين في دينهم أو دنياهم، يجوز لعنه بالتعيين بنية زجره أي بنية أنه إذا بلغه هذا اللعن أو لعنه في وجهه ينزجر أي يكف عن ذلك الفعل الذي هو الغش للمسلمين في دنياهم أو دينهم. هذا القول هو القول المعتمد الذي تعضده الأحاديث النبوية وأنه ليس من شرط جواز اللعن بالتسمية والتعيين للشخص المسلم أو الكافر العلم بأنه يموت على الكفر، ليس ذلك شرطًا إنما الشرط أن يكون في الوقت الحاضر الشخص أهلًا للعن لكونه كافرًا أو لكونه مسلمًا غشاشًا يغش المسلمين في دينهم أو دنياهم. فذكرنا أن الفقهاء قالوا يجوز التحذير من الشخص الذي يريد أن يصادق إنسانًا أو أن يشاركه في عمل أن يبين للناس الذين يريدون أن يعاملوه بما فيه من عيب سواء استشاره ما رأيك في فلان أو ما رأيك في فلانة أو لم يستشره، يجب عليه من تلقاء نفسه أن يحذر يقول له فلان لا يصلح لأن تشاركه فلان لا يصلح أن تتخذه أجيرًا عاملًا عندكَ. فإن كان يكتفي بذلك اقتصر على ذلك وإن كان لا يكتفي إلا ببيان السبب الذي لا يصلح مِن أجله أن يعامله بين له يقول له لأنه خائن. وما يقول بعض الجاهلين من أن في ذلك قطع الرزق فهذا كلام فاسد.
الله تبارك وتعالى هو الذي فرض علينا أن نحذر ممن علمنا فيه سببًا يمنع من صلاحية الشخص للمعاملة في الدين أو في الدنيا فمن علمنا فيه سببًا يمنعه من الصلاحية للمعاملة بأن يعامل في الدين أو في الدنيا وجب علينا أن نحذر فإن لم نحذر كنا ءاثمين عند الله ولا نبالي لأن هذا الإنسان إن كان عاملًا يقطع ويصرف عن عمله بسبب الكلام فيه لا ننظر إلى ذلك. الرزاق موجود الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بالتحذير.

Tags: مرئيات العلّامة الهرري , ءاداب إسلامية