سؤال جواب بهجة النظر
 فصل في معاصي البطن

فصل في معاصي البطن
[10 أسئلة]

بهجةُ النّظرْ


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" رواه البيهقي.
[297]- س: هل أكل الربا من معاصي البطن؟
[298]- س: ما هو المكس؟ وما حكم أكل ماله؟
[299]- س: ما حكم أكل مال الغصب؟ وما هو الغصب؟
[300]- س: ما هي السرقة؟
[301]- س: الشيء الذي أُخذ بمعاملة حرمها الشرع، ما حكمه؟
[302]- س: ما هي الخمرة؟ وما حدّ شاربها؟
[303]- س: ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر؟
[304]- س: من هو اليتيم؟ وما حكم أكل ماله؟
[305]- س: ما حكم التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف؟
[306]- س: ما حكم المأخوذ بوجه الحياء؟




[297]- س: هل أكل الربا من معاصي البطن؟
ج: نعم أكل مال الربا من معاصي البطن، قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" رواه أبو داود.




[298]- س: ما هو المكس؟ وما حكم أكل ماله؟
ج: المكس هو الضرائب التي تؤخذ من المسلمين بغير حق، وأكل مال المكس حرام من الكبائر بلا خلاف.




[299]- س: ما حكم أكل مال الغصب؟ وما هو الغصب؟
ج: أكل مال الغصب حرام، والغصب هو الإستيلاء على حق الغير ظلماً اعتماداً على القوة.




[300]- س: ما هي السرقة؟
ج: السرقة أخذ المال خفية ليس اعتماداً على القوة، وهي محرمة.




[301]- س: الشيء الذي أُخذ بمعاملة حرمها الشرع، ما حكمه؟
ج: كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع فالإنتفاع به حرام، ومثال ذلك: المال الذي يأخذه المستأجر باسم الخلو إذا انتهت مدة استئجاره وأراد المالك إخراجه، فإنه حرام في الشريعة.




[302]- س: ما هي الخمرة؟ وما حدّ شاربها؟
ج: الخمرة هي كل مائع يعطي نشوة وطرباً ويُذهب العقل، ويحد شاربها أربعين جلدة إن كان حراً ونصفها إن كان رقيقاً، وللإمام الزيادة تعزيراً.




[303]- س: ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر؟
ج: يحرم أكل المسكر، وكذلك يحرم أكل النجس والمستقذر كالمني وإن كان طاهراً.




[304]- س: من هو اليتيم؟ وما حكم أكل ماله؟
ج: اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بعد، فإن بلغ لا يُسمى يتيماً، ولا يجوز أكل ماله ظلماً، ولو تصدّق به على سائل فحرام على السائل أخذه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُون فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ سورة النساء.




[305]- س: ما حكم التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف؟
ج: قال عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم" رواه البيهقي. فالتصرف بالوقف على خلاف ما شرط الواقف حرام.




[306]- س: ما حكم المأخوذ بوجه الحياء؟
ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه" رواه البيهقي. فما أُخِذَ بوجه الحياء فالإنتفاع به حرام.