في الحديث النبوي الشريف المنتقى من صحيح مسلم
 باب وجوب الغسلِ بالجماعِ وإن لم يُنـزل

باب وجوب الغسلِ بالجماعِ وإن لم يُنـزلْ

المنتقى من صحيح مسلم

المنتقى عن أبِي سعيد الخدري قال:
"خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء، حتَّى إذا كنا في بنِي سالِم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يَجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولَم يُمنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الماء من الماء".

عن أبِي العلاء بن الشّخّير؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضًا، كما ينسخ القرءان بعضه بعضًا.

عن أبِي سعيد الخدري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: "لعلنا أعجلناك". قال: نعم يا رسول الله.
قال: "إذا أعجلت أو أقحطت، فلا غسل عليك، وعليك الوضوء".
وفي رواية "إذا أعجلت أو أقحطت".

عن أُبَيّ بن كعب قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة، ثُمَّ يكسل. فقال: "يغسل ما أصابه من المرأة، ثُمَّ يتوضأ ويصلِي".

عن أُبَيّ بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله، ثُمَّ لا ينزل. قال: "يغسل ذكره، ويتوضأ".

عن زيد بن خالد الجهنِي أنه سأل عثمان بن عفان، قال: قلت:
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولَم يُمن؟ قال عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره". قال عثمان: سَمِعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أبِي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثُمَّ جهدها، فقد وجب عليه الغسل".
وفي رواية "وإن لَم يُنـزل".
وفي رواية "بين أشعبها الأربع".
وفي رواية "ثُم اجتهد".

عن أبِي موسى قال:
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يَجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لِي، فقلت لَها: يا أماه ـ أوْ ـ يا أم المؤمنين ـ إنِّي أريد أن أسألك عن شىء، وإنِّي أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألنِي عما كنت سائلاً عنه أمك التِي ولدتك، فإنَّما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".

عن عائشة زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالت:
إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجامع أهله ثُمَّ يكسل، هل عليهما الغسل؟ (وعائشة جالسة) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لأفعل ذلك أنا وهذه ثُمَّ نغتسل".

المنتقى من صحيح مسلم

قائمة المنتقى