[(378)- 2] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حَماد بن زيد. ح وحدثنا يَحيى بن يَحيى، أخبرنا إسماعيل بن علية، جَميعًا عن خالد الحذاء، عن أبِي قلابة، عن أنس؛ قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
زاد يحيى في حديثه، عن ابن علية: فحدثت به أيوب، فقال: إلا الإقامة.
[(...)- 3] وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء عن أبِي قلابة، عن أنس بن مالك؛ قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
[(...)- 4] وحَدَّثَنِي مُحَمَّد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء، بهذا الإسناد:
لَما كثر الناس ذكروا أن يعلموا. بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال: أن ينوروا نارا.
[(...)- 5] وحَدَّثَنِي عبيد الله بن عمر القواريري. حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المَجيد. قالا: حدثنا أيوب عن أبِي قلابة، عن أنس؛ قال:
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.