وأمّا زكاة الفطر فتجبُ بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوّال: على كل مسلم فضل عن قوته، وقوت من عليه نفقتهم، ودينه، وكسوته، ومسكنه اللائقين به يوم الفطر وليلته صاع من غالب قوت البلد.
ويجب على الرجل فطرة زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ، وكل قريب هو في نفقته كالآباء والأمّهات؛ ولا تجب زكاة الفطر عن الكافر، ولا يصحّ إخراج فطرة الولد البالغ إلّا بإذنه.
وتجب زكاةُ الفطرِ بغروب الشمسِ من آخر يوم من رمضان على من أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال، ويجب أداؤها قبل غروب شمس يوم العيد ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر؛ ويجوز تعجيلها من أوّل رمضان، والسُّنّة إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة، ويكره بعد الصلاة.
***
تنبيه: تجب النيّة القلبيّة في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز وهو عزل القدر الذي يكون زكاةً عن ماله، وذلك كأن يقول بقلبه: هذه زكاةُ مالي أو بدني أو صدقة مالي المفروضة.