وتجب زكاة عروض التجارة المملوكة بمعاوضة إذا بلغت النِّصاب آخر الحول، ومعنى التجارة تقليب المال في البيع والشراء بغرض الربح، وخرج بقيد كونها مملوكة بمعاوضة: المتملَكَة مجانًا فليس فيها زكاة، كأن كأن وَرِثَ شخصٌ إرثًا أو وَهبَهُ إنسانٌ هبةً.
ويشترطُ لوجوب الزكاة فيها شروط منها:
1- الحول: فتقوَّم عروض التجارة ءاخر الحول بالنقد الذي اشتريت به فإن اشتريت بالذهب قوّمت بالذهب وإن اشتريت بالفضة قومت بالفضّة؛ وإن اشتريت بغيرهما قومت بالنقد الغالب في ذلك البلد فإن كان النقدُ الغالب الذهب فبالذهب وإن كان النقد الغالب الفضّة فبالفضّة. فإن بلغت النصاب وجب زكاتُها وإلّا فلا، ويجب فيها ربع العشر.
ثم يجب في مذهب الإمام الشافعي عند الزكاة إخراجُ عين الذهب أو عين الفضّة، أمّا عند أبي حنيفة فيكفي إخراج ما يساوي القيمة من أيّ عملة من العملات، ويجزىء أيضًا عنده غير العملة من العروض، على أنّ تقويم عروض التجارة عنده يكون بالنقد الذي هو أنفع للفقراء، ويعتبر عند التقويم العروض بقيمة بيعها في السوق للناس. وما يصرفه الشخص من هذا المال في أثناء الحول لحاجاته أو يتصدّقُ به فلا يدخُلُ في الحساب عند الزكاةِ، وكذلك ما يمسكه الشخص للانتفاع بعينه أكلاً أو شرباً أو لبساً أو غير ذلك لا يدخل في الحساب.
2- وأن لا يقطع نية التجارة في أثناء الحول، فإن قطع نيّة التجارة في اثناء الحول فلا زكاة عليه، أمّا إن قطع نيّة التجارة بعدما حال الحول ففيه زكاة للعام الماضي، وأمّا بالنسبة للمستقبل فقد خرج عن كونه مال زكاة.
وأما ما كان من أموال التجارة دَينًا فيجب زكاته عند الشافعي، وعند أبي حنيفة ينقص قدر الدين.
فلا زكاة في غير ما ذكر من الأموال كالبيت الذي يمتلكه الشخص ليستغلّه بالإجارة ولو كان الشخص يمتلك عدة أبنية.
وكذلك من كان عنده سيارة يؤجرها للناس أو يستعملها لحاجاته لا تجب الزكاة فيها. ومثل ذلك الآلات التي تكون في المصانع لغزل أو خياطة أو غير ذلك، فلا زكاة في عينها لأنها لا تقلب بالبيع والشراء بقصد التجارة.