وأمّا الأثمان فتجب الزكاة في شيئين منها، هما الذهب والفضّة، وأمّا غيرهما من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي، ودليله على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذَابٍ أَلِيم﴾.
ولوجوب الزكاة فيهما يشترط شروط منها:
1- النصاب:
ونصاب الذهب الخالص عشرون مثقالاً وهو نحو 875،84 غرامًا من الذهب الخالص، ونحو 97 غرامًا من ذهب عيار (21)، ونحو113،17 غرامًا من ذهب عيار (18). ونصاب الفضة الخالصة مائتا درهم إسلامي وهو نحو 549،125 غرامًا. ويجب فيهما ربع العشر.
وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه، فزكاة عشرين مثقالاً ذهبًا ربع عُشرها وهو نصفُ مثقال، وزكاةُ ثلاثين ربع عشرها وهو ثلاثة أرباع مثقال. وزكاة مائتي درهم فضة خالصة ربع عشرها وهو خمسة دراهم، وزكاة ثلاثمائة منها ربع عشرها وهو سبعة دراهم ونصف.
2- والحول:
ولا يجب زكاة ما دون النصاب ولا ما لم يمضِ عليه حول.
وأمّا الحلي المباح الذي تلبسه المرأة فاختلف أَيجب زكاته أم لا والأحوط أن يزكّى، وأما الحلي المحرم، كالذهب إذا لبسه الرجل ففيه زكاة إذا بلغ النصاب.