في الفقه الإسلامي دليل الحاج والمعتمر والزائر
من ءاداب الإحرام

من ءاداب الإحرام

دليل الحاج والمعتمر والزائر

الحج يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبله غُسلًا ينوي به غسلَ الإحرام، وهو مستحب لكل مَن يصح منه الإحرام.
ثم يتطيَّب والأحسن أن يتطيب بالمسك المخلوط بماء الورد، وهذا التطيب سواء فيه الرجل والمرأة. ويسنّ الطيب في البدن دون الثوب.
- ويلزم الحاج أن يتجرد عن الملبوس الذي يحرم لبسه فلا يلبس الرجل ما يحيط ببدنه بالخياطة كالقميص والسروال. ويلبس إزارًا ورداءً والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين، أو مستعملين نظيفين.
ثم يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ فيهما بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)﴾[سورة الكافرون] و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1)﴾ [سورة الإخلاص]، فإذا صلى أحرم بعد ذلك، والإحرام معناه أن ينوي بقلبه فعل الحج أو العمرة أو كليهما على حسب مراده والأفضل في مذهب الشافعي الإفراد أي أن يأتي بالحج أولا ثم يأتي بالعمرة، فمن أراد الحج يقول: نويت الحج وأحرمتُ به لله تعالى. ثم يستحب بعد ذلك أن يلبي فيقول: لبيكَ اللهم لبيك، لبيكَ لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنعمة لك والملك، لا شريكَ لك.

والرجال يجهرون بها، أما النساء فلا يجهرن بها.